للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومع ذي فرض) كبنت أو بنت ابن، أو زوج، أو زوجة، أو أم، أو جدة يُعطى الجد (بعده) أي: بعد ذي الفرض: واحدًا كان أو أكثر (الأحظ من المقاسمة) كزوجة، وجد، وأخت، من أربعة: للجد سهمان، وللزوجة سهم، وللأخت سهم (أو ثلث ما بقي) كأم، وجد، وخمسة إخوة من ثمانية عشر: للأم ثلاثة أسهم، وللجد ثلث الباقي خمسة، ولكل أخ سهمان (أو سدس الكل) كبنت وأم، وجد، وثلاثة أخوة (١٥) (فإن لم يبق) بعد ذوي الفروض (سوى سدس) كبنت، وبنت ابن، وأم،

فيحسب على أنه أخ لهن، فيأخذ بناء على أن للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثالثة: إذا مات ميت عن: "جد، وأخ، وأختين": فإن المسألة تكون من ستة: فإن شاء الجد أخذ الثلث - وهو اثنان - ويأخذ الأخ اثنين، وتأخذ كل أخت واحدًا، وإن شاء أجرينا عليه المقاسمة، فيحسب على أنه أخ: فتقسَّم المسألة بناء على أن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من تساوي الثلث والمقاسمة في هذه الصور: أن يخير بينها؛ لأنَّه ليس أحدهما بأولى من الآخر.

(١٥) مسألة: يتقرر للجد الأحظ من المقاسمة، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال فيما إذا اجتمع مع ذي فرض كأن يجتمع مع من يستحق النصف: مثل: "جد وبنت" أو "جد وبنت ابن أو "جد وزوج أو يجتمع مع من يستحق الربع مثل: "جد وزوجة أو مع من يستحق الثلث مثل: "جد وأم " أو يجتمع مع من يستحق السدس مثل: "جد وجدة": فإن الجد يُعطى بعد إعطاء ذي الفرض حقه سواء كان صاحب الفرض واحدًا أو أكثر، ومثال استحقاق الجد المقاسمة؛ لأنها أحظ له وأوفر: أن يموت ميت عن "زوجة، وجد وأخت" فإن المسألة تكون من أربعة: تأخذ الزوجة الربع ـ وهو واحد-، والباقي يُقسَّم بين الجد والأخت - ويُعامل الجد كأخ لها - فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ الجد اثنين، وتأخذ الأخت واحدًا، ومثال استحقاق الجد ثلث ما بقي: أن يموت ميت عن: "أم، وجد، وخمسة أخوة" فإن المسألة تكون من ثمانية عشر: تأخذ الأم=

<<  <  ج: ص:  >  >>