للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثلث المال) إذا لم يكن معهم صاحب فرض: (أعطيه) أي: أعطي ثلث المال: كجد، وأخوين وأخت فأكثر له، الثلث، والباقي لهم، للذكر مثل حظ الأنثيين (١٣)، وتستوي له المقاسمة والثلث في (جد وأخوين) وجد وأربع أخوات" و "جد وأخ وأختين" (١٤).

الجد على الأب في ذلك: فكما أن الأب يحجب الأخوة لأم، وبني الأخوة الأشقاء ولأب فكذلك الجد مثله في ذلك.

(١٣) مسألة: يتقرر للجد الثلث فيما إذا اجتمع الجد مع الأخوة - ذكورًا أو إناثًا - ولم يكن معهم صاحب فرض، وعمل بالمقاسمة التي ذكرناها - في أول مسألة (١١) - وتسبَّبت تلك المقاسمة في نقصان حق الجد عن الثلث، والباقي يكون للأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين، فمثلًا: لو مات ميت عن: "جد، وأخوين، وأخت": فإن المسألة تكون من خمسة عشر: يأخذ الجد الثلث - وهو خمسة -، خمسة، ويأخذ كل أخ أربعة، وتأخذ الأخت اثنين، وهذا ما ذهب إليه زيد بن ثابت وهو مذهب الجمهور - من القائلين بتوريث الأخوة مع الجد -؛ القاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ حيث إن هذا لزم منه تقسيم الميراث ما بقي - بعد إعطاء الجد - على الأخوة للذكر مثل حظ الأنثيين، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون حق الجد يلاحظ فيه حق الأب، وأن الجد يأخذ مكانة الأب عند عدمه: أن يأخذ الثلث إذا كانت المقاسمة ستنقصه عنه.

(١٤) مسألة: يتقرَّر للجد الثلث أو المقاسمة كما شاء في ثلاث حالات. الحالة الأولى: إذا مات ميت عن: "جد وأخوين" فإن المسألة تكون من ثلاثة: فإن شاء الجد أخذ الثلث - وهو واحد - ويأخذ كل واحد من الأخوين واحدًا، وإن شاء أجرينا عليه المقاسمة فيحسب على أنه أخ للأخوين فيأخذ واحدًا. الحالة الثانية: إذا مات ميت عن "جد وأربع أخوات": فإن المسألة تكون من ستة: فإن شاء الجد أخذ الثلث - وهو اثنان - وتأخذ كل أخت واحدًا وإن شاء أجرينا عليه المقاسمة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>