للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأخ لأم فأكثر ساقط بالجد - كما يأتي (١٢) (فإن نقصته) أي: الجد (المقاسمة عن

وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وهو رأي ابن قدامة، وابن تيمية وابن القيم وكثير من علماء الحنابلة المتأخرين؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن ابن الابن يحجب الأخوة فكذلك الجد يحجب الأخوة والجامع: أن كلًّا من ابن الابن والجد في مرتبة واحدة بالنسبة للميت فابن كالابن، والجد كالاب وهما يحجبان الأخوة. الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن أبا بكر، وابن الزبير، وأبي بن كعب، وجابر، وابن عباس قد ذهبوا إلى ذلك حتى قال ابن عباس: "ألا يتقي الله زيد، يجعل ابن الابن ابنًا ولا يجعل أب الأب أبًا" - وقد بيّنته في القياس السابق. قلتُ: أما قياسكم: ففاسد؛ لأنَّه قياس مع الفارق؛ حيث إن ابن الابن ليس في رتبته أحد ينازعه، بخلاف الجد فإن الأخ في رتبته؛ حيث إن الأب قد أدلى بالجد والأخ إلى الميت برتبة واحدة فاستحال التفريق بينهما، فلزم توريثهما معًا حتى أن زيد بن ثابت قال - في مجلس عمر: "لا تجعل شجرة نبتت فانشعب منها غصن، فانشعب في الغصن غصنان فما جعل الأول أولى من الثاني، وقد خرج الغصنان الغصن الأول" وعلي قد جعله سيلًا سال فانشعبت منه شعبة، من ثم انشعبت منه شعبتان فقال - مخاطبًا عمر -: أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يبس أكان يرجع إلى الشعبتين جميعًا؟ كما أخرجه البيهقي في سننه (٦/ ٢٤٨). وأما قول الصحابي؛ وهو قول أبي بكر وابن عباس ومن معهم: فهو معارض بقول الصحابي الآخر، وهو زيد، فيتساقطان إلّا أن ما يقوله زيد يرجح على ما يقوله غيره من الصحابة؛ لكون زيدًا أعلم الصحابة بالفرائض؛ لقوله : "وأفرضكم زيد"، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" كما سبق بيانه.

(١٢) مسألة: إذا اجتمع الجد لأب مع الأخوة لأم، أو اجتمع الجد مع بني الأخوة الأشقاء أو لأب: فإن الجد يسقطهم؛ للإجماع ومستنده: القياس، وهو: قياس=

<<  <  ج: ص:  >  >>