البنت الثلث وهو واحد، ويأخذ الجد الباقي - وهو الثلثان وهما اثنان -كما لو اجتمع أخت وأخ-، وإذا مات ميت عن:"جد، وأخ": فإن المسألة تكون من اثنين للجد النصف - وهو واحد - وللأخ النصف الآخر ـ وهو واحد ـ كما لو اجتمع أخوان تمامًا، وإذا مات ميت عن:"جدّ وأختان": فإن المسألة تكون من أربعة: يأخذ الجد النصف - وهما اثنان - وتأخذ كل واحدة من الأختين واحدًا - كما لو اجتمع أخ وأختان تمامًا - وإذا مات ميت عن:"جد، وثلاث أخوات": فإن المسألة تكون من خمسة. يأخذ الجد خمسين - وهما اثنان ـ وتأخذ كل أخت خمسًا ـ كما لو اجتمع أخ وثلاث أخوات تمامًا ـ وإذا مات ميت عن:"جد، وأخ وأخت": فإن المسألة تكون من خمسة: يأخذ الجد خمسين، ويأخذ الأخ خمسين أيضًا، وتأخذ الأخت خمسًا ـ كما لو اجتمع أخوان وأخت ـ وإذا مات ميت عن:"جد، وجدة، وأخ": فالمسألة تكون من ثلاثين: تأخذ الجدة السدس - وهو خمسة - ويأخذ الجد والأخ الباقي وهو خمسة وعشرون، يقتسمانه بينهما بالتساوي: فيأخذ الجد اثني عشر ونصفًا، ويأخذ الأخ مثل ذلك، وهكذا، وهذا مذهب الجمهور؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن الجد يرث فكذلك الأخوة يرثون معه بالتساوي، ولا فرق بينهم في ذلك، والجامع: أن كلًّا من الأخ والجد قد أدليا إلى الميت عن طريق الأب، فلم يكن الأخ أخًا للميت إلا لأنَّه ولد أبيه، ولم يكن الجد جدًا للميت إلّا لأنَّه أب أبيه، فالمدلى به إذن واحد، وهو الأب، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن زيد بن ثابت، وعليًا، وابن مسعود قد قالوا بذلك، فإن قلتَ: لِمَ ورث الأخوة مع الجد؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ترك الأخوة مع توريث الجد فيه ظلم للأخوة مع تساويهما في الطريق ـ وهو الأب - فدفعًا لذلك تم توريثهم جميعًا، فإن قلتَ: إذا اجتمع الجد مع الأخوة الأشقاء أو الأب: فإن الجد يحجبهم، أي: لا يرث الأخوة مع وجود الجد،=