فصل:(والجد لأب وإن علا) بمحض الذكور (مع ولد أبوين أو) ولد (أب) ذكرًا أو أنثى: واحدًا، أو متعددًا (كأخ منهم) في مقاسمتهم المال، أو ما أبقت الفروض؛ لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب، فتساووا في الميراث وهذا قول زيد بن ثابت ومن وافقه فـ "جد وأخت": له سهمان، ولها سهم، "جد وأخ" لكل سهم "جد وأختان" له سهمان، ولكل منهن سهم، جد، وثلاث أخوات": له سهمان ولكل منهن سهم "جد، وأخ وأخت" للجد سهمان، وللأخ سهمان، وللأخت سهم، وفي "جد وجدة وأخ": للجدة السدس، والباقي للجد والأخ مقاسمة (١١)
في ذلك عند عدم الأب فلو مات شخص عن "جد وبنت"، فللبنت النصف، وللجد السدس فرضًا، والباقي بعد نصيب البنت وسدس الجد يكون للجد تعصيبًا؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ كما قلنا في الحالة الأولى؛ الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"، وبعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم، وهي البنت حيث أخذت النصف، والأب - أو الجد - حيث أخذ السدس فرضًا: يُعطى لأقرب رجل ذكر تعصيبًا فيلزم إعطاؤه للأب - أو الجد عند عدم الأب؛ لكونه أقرب ذكر إلى الميت بعد الابن وابنه وإن نزل.
(١١) مسألة: إذا اجتمع الجد لأب مع الأخوة الأشقاء، أو لأب: سواء كان الأخوة ذكورًا أو إناثًا، وسواء كان هذا الأخ منفردًا أو متعدِّدًا: " فإن ذلك الجد يحسب مع هؤلاء الأخوة كأخ ذكر لهم يُقاسمهم المال كله، أو يأخذ ما بقي بعد تقسيم الفروض بشرط: أن لا يكون الثلث أحظ له من المقاسمة، فإن كان أحظ له وأكثر من المقاسمة: أخذه، والباقي يكون للأخوة، ويأخذ مع ذي الفرض بعد تقسيم الفروض ثلث الباقي، أو سدس الكل، وسيأتي تفصيله في مسألة (١٥): فمثلًا: إذا مات ميت عن: "جد وأخت": فإن المسألة تكون من ثلاثة تأخذ =