فمن مات عن أب، وبنت، أو جد، فللبنت النصف، وللأب أو الجد السدس فرضًا؛ لما سبق، والباقي تعصيبًا؛ لحديث:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي: فهو لأولى رجل ذكر"(١٠).
التساوي بينهم.
(١٠) مسألة: للأب والجد في الميراث ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يرث الأب - أو الجد مع عدم الأب - بالفرض المجرَّد وهو السدس مع وجود الابن فأكثر وابن الابن فأكثر من ولد الصلب وإن نزل، ويكون الباقي لهذا الابن فأكثر، أو ابن الابن فأكثر - عند عدم الابن -؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ حيث لزم من ذلك: أن للأب السدس، وللأم السدس عند وجود ذلك الابن أو ابن الابن وإن نزل وحق الجد كحق الأب عند عدمه؛ حيث إن النص قد تناوله؛ نظرًا لدخول ولد الابن في الأولاد الحالة الثانية أن يرث الأب - أو الجد مع عدم الأب - بالتعصيب المجرد ويكون ذلك مع عدم الولد، وعدم ولد الابن: سواء كان واحدًا أو متعدِّدًا، وسواء كان ذكرًا أو أنثى، فيأخذ الأب - أو الجد - المال كله إن انفرد، تعصيبًا، وإن كان معه ذو فرض غير الولد كزوج أو أم، أو جدة: فيكون لذي الفرض فرضه، وباقي المال له تعصيبًا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ حيث لزم من إضافة الميراث كله إلى الأب والأم - مع عدم الولد ـ وجعل الثلث للأم فقط: أن يكون الباقي للأب تعصيبًا، والجد في ذلك مثل الأب عند عدمه؛ الحالة الثالثة: أن يرث الأب - أو الجد مع عدم الأب - بالفرض، والتعصيب، ويكون ذلك مع البنت، أو بنت الابن وإن نزل: سواء كن واحدة أو أكثر، فيأخذ الأب - والجد مثله عند عدمه هنا السدس فمثلًا: لو مات شخص عن "أب، وبنت" فللبنت النصف، وللأب السدس فرضًا والباقي بعد نصيب البنت وسدس الأب يكون للأب تعصيبًا - والجد مثله=