للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالفرض مع ذكور الولد، أو ولد الابن) أي: مع ذكر فأكثر من ولد الصلب، أو ذكر فأكثرمن ولد الابن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد) الذكر والأنثى (و) عدم (ولد الابن) كذلك؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ فأضاف الميراث إليهما، ثم جعل للأم الثلث، فكان الباقي للأب (و) يرثان (بالفرض والتعصيب مع إناثهما) أي: إناث الأولاد، أو أولاد الابن: واحدة كن أو أكثر:

[فرع]: إذا كانت الزوجة واحدة فإنها تنفرد بالربع عند عدم وجود الفرع الوارث، وتنفرد بالثمن عند وجوده، وإن كانت زوجتان أو ثلاثًا أو أربعًا: فإن الربع - عند عدم الفراع الوارث - يُقسَّم بين الزوجات، والثمن - عند وجوده - يُقسَّم بينها، فإن قلتَ: لِمَ كان ولد الابن كالابن؟ قلتُ: للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ﴾ وقال ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ والمقصود: بالأبناء: الأولاد، وأولاد البنين. فإن قلتَ: لِمَ جُعل للزوجات مثل الواحدة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو جعل لكل واحدة الربع وهن أربع: لأخذن جميع المال، وزاد فرضهن على فرض الزوج وهذا ليس بعدل.

[فرع ثان]: الجدات إذا اجتمعن يأخذن مثل نصيب واحدة وهو السدس يتقاسمنه بينهن؛ للمصلحة: حيث إنه لو أخذت كل واحدة السدس لأخذن النصف إذا كن ثلاثًا، وزدن على ميراث الجد، وهذا ليس بعدل.

[فرع ثالث]: البنات، وبنات الابن، والأخوات المتفرقات: لكل جماعة منهن مثل ما للبنتين، أو الأختين وسيأتي بيان ذلك، وزدن على فرض الواحدة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الذكر الذي في درجتهن - وهو الابن والأخ - لا فرض له، وإنما يأخذ الباقي، فلزم أن تأخذ البنتان، والأختان حقهما، إلّا ولد الأم؛ لكون ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث؛ للتلازم؛ حيث إنهم يرثون بالرحم وقرابة الأم المجرَّدة، فلزم =

<<  <  ج: ص:  >  >>