للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يصحّ الوقف عليها؛ لأنها بُنيت للكفر، والمسلم والذمي في ذلك سواء (١٣) (و) غير (نسخ التوراة، والإنجيل، وكتب الزندقة) وبدع مُضلَّة، فلا يصح الوقف على ذلك؛ لأنه إعانة على معصية، وقد غضب النبي حين رأى مع عمر شيئًا استكتبه من التوراة، وقال: "أفي ذلك شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم أت بها بيضاء نقية؟ ولو كان أخي موسى حيًا ما وسعه إلّا اتباعي" ولا يصح أيضًا على قطَّاع الطرق، أو المغاني، أو فقراء أهل الذمة أو التنوير على قبر، أو تبخيره، أو على من يقيم عنده، أو يخدمه، ولا وقف ستور لغير الكعبة، (وكذا: الوصية) فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه (١٤) (و) كذا (الوقف على نفسه) قال الإمام: "لا أعرف الوقف إلّا ما

ولكون أموالهما مباحة، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حث على الإسلام والدخول فيه.

(١٣) مسألة لا يصح للمسلم ولا الذمي أن يوقفا هذا الشيء على كنائس، وبِيَع، وصوامع، وبيوت نار -وهي أماكن متعبَّدات اليهود والنصارى والرهبان والمجوس- ولا على قناديلها، وفرشها؛ للمصلحة: حيث إن الوقف على تلك الأشياء فيه إعانة على إظهار الكفر، وهذا فيه إذلال للإسلام والتقليل من شأنه، فدفعًا لذلك لا يصح، فإن قلت: لِمَ شرع الوقف على الكافر الذمي؟ قلتُ: لا يتعيَّن كون الوقف عليه لأجل دينه، بخلاف ما نحن فيه.

(١٤) مسألة: لا يصح الوقف على أي كتاب غير شرعي، فلا يصح الوقف على نسخ التوراة، والإنجيل، ولا على كتب فيها زندقة، أو بدع، أو أهواء، ولا يصح على قطاع الطرق، ولا على الأغنياء، ولا على الفسقة، ولا على أماكن الأغاني والموسيقا، ولا على جميع فقراء أهل الذمة، ولا على طائفة منهم، ولا على شيء فيه بدعة وضلالة كأن يوقف على من يقوم بتنوير قبره بعد موته، أو على من يُبخِّره، أو على من يُقيم عنده، أو يخدمه، ولا يوقف على ستائر على غير الكعبة ونحو ذلك من الضلالات والبدع؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى=

<<  <  ج: ص:  >  >>