موضع القربة بدليل: جواز الصدقة عليه، وقفت صفية ﵂ على أخ لها يهودي، فيصح الوقف على كافر معيَّن (١١)(غير حربي) ومرتد؛ لانتفاء الدوام؛ لأنهما مقتولان عن قرب (١٢)(و) غير (كنيسة) وبيعة، وبيت نار، وصومعة، فلا
وفقه وأصول والسقايات والمقابر، وسبيل الله، وإصلاح الطرق، والمدارس ونحو ذلك أعمال القرب والبر، والخيرات، التي يُرجى فيها الثواب، وبناء من على ذلك لا يصح الوقف على غيره توددًا، أو على ولده خشية بيعه بعد موته وإتلاف ثمنه، أو خشية أن يحجر عليه، ويباع في دينه، أو وقفه رياء وسمعه: فهذا لا ثواب فيه، بل منع من أن يأخذ الورثة حقوقهم، وهذا حرام؛ للتلازم؛ حيث إن كون المقصود من الوقف التقرّب إلى الله تعالى، يلزم منه اشتراط كون الوقف على برٍّ؛ لأنه إذا لم يكن على بر: لم يحصل المقصود الذي من أجله فعل الوقف، بل يكون عليه إثم؛ لكونه لم يبتغ فيه وجه الله تعالى، وهو المقصد منه.
(١١) مسألة يصح أن يوقف الواقف هذا الشيء على مسلم معين، أو كافر ذمي معين، سواء كانا قريبين، أو أجنبيين، ويستمر هذا الوقف على الكافر الذمي بعد إسلامه؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ وهذا يدل على جواز البر بالكافر الذمي، وهو الصدقة عليه، والوقف عليه كالصدقة عليه من باب "مفهوم الموافقة"؛ لعدم الفارق كالمسلمين، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن صفية ﵂ قد وقفت على أخ لها يهودي، فإن قلت: لَمَ شُرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دعوة إلى الله تعالى.
(١٢) مسألة: لايصح الوقف على كافر حربي، ولا على مرتد عن الإسلام، ولو كان قد وقف عليه، ثم ارتدّ: فإنه يمنع عنه هذا الوقف، ويُسلب منه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اشتراط دوام الأصل -وهو تحبيسه على الموقف عليه ـ: عدم جواز الوقف على الحربي والمرتد؛ لكونهما غير دائمين؛ حيث إنهما مقتولان عن قرب،