للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تفريط: (فمن ضمان الراهن)؛ لأن الثمن في يد العدل أمانة فهو كالوكيل (٥٤) (وإن

الأصلح والأحظ للراهن والمرتهن؛ للمصلحة: وهي واضحة، الحالة الرابعة: إن لم يغلب على ظنه أنه أصلح وتساوت النقود عنده: فإنه يُرفع الأمر إلى الحاكم - وهو القاضي -، فيُعيِّن له ما يبيعه به؛ للمصلحة: حيث إن الحاكم لا يفعل شيئًا إلّا إذا كان هو الأصلح عادة، الحالة الخامسة: إذا عيّن الراهن والمرتهن نقدًا معينًا: وجب أن يبيع العدل العين المرهونة بما عيَّناه، ولا تجوز مخالفتهما؛ للتلازم؛ حيث إن العدل وكيل عنهما فتلزمه طاعتهما. الحالة السادسة: إذا اختلف الراهن والمرتهن في النقد الذي تباع به العين المرهونة: فإنه يُرفع الأمر إلى الحاكم فيأمر بأن يُباع بنقد البلد: سواء كان من جنس الدَّين الذي على الراهن، أو لم يكن، وسواء كان ما أمر به الحاكم قد وافق قول أحدهما أو لا؛ للمصلحة: حيث إن الحاكم لا يأمر إلّا بما هو الأصلح والأحظ لهما عادة وعرفًا.

(٥٤) مسألة: إذا باع العدل العين المرهونة التي تحت يده بإذنهما، وقبض ثمنها، وتلف هذا الثمن في يده من غير تعدٍّ ولا تفريط: فإن هذا الثمن يضمنه الراهن؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه إذا تلف في يد الوكيل شيء من غير تفريط: فإن موكِّله هو الذي يضمنه، وليس الوكيل، فكذلك هنا لا يضمن الشخص العدل الذي تلف في يده ثمن العين المرهونة من غير تفريط بل هو من ضمان الراهن، والجامع: أن كلًّا من الوكيل، والعدل الذي تحت يده العين المرهونة مؤتمن على المال الذي تحت أيديهما، فإن قلتَ: إن ذلك من ضمان المرتهن؛ للتلازم؛ حيث إن العدل وكيل عن المرتهن في قبض العين المرهونة فيلزم من تلف ثمنها أنه من ضمانه. قلتُ: إن العدل وكيل عن الراهن في قبض ثمن العين المرهونة، لأنها لا زالت في ملك الراهن فهو أمين له في قبضه فيلزم: أنه إذا أتلف كان من ضمان موكله - وهو الراهن - فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في العدل هل هو وكيل للمرتهن في قبض العين المرهونة وثمنها أو لا؟ " فعندنا: أنه وكيل عنهما =

<<  <  ج: ص:  >  >>