أذنا له في البيع) أي: بيع الرهن: (لم يُبع إلّا بنقد البلد)؛ لأن الحظ فيه لرواجه، فإن تعدَّد: باع بجنس الدَّين، فإن عدم: فبما ظنه أصلح، فإن تساوت: عيَّنه حاكم، وإن عيَّنا نقدًا: تعيَّن، ولم تجز مخالفتهما، فإن اختلفا: لم يُقبل قول واحد منهما، ويُرفع الأمر إلى الحاكم، ويأمر ببيعه بنقد البلد: سواء كان من جنس الحق، أو لم يكن، وافق قول أحدهما أو لا (٥٣)(وإن) باع بإذنهما و (قبض الثمن فتلف في يده) من غير
ثم أراد هذا العدل - وهو الوكيل عنهما - أن يردّها عليهما: فله ذلك، وعليهما قبولها، ولا يجوز لذلك العدل أن يردَّ العين المرهونة إلى الراهن فقط، أو المرتهن فقط؛ للتلازم؛ حيث إن كون ذلك العدل أمينًا متطوعًا بحفظ العين المرهونة. يلزم منه التخلِّي عنها متى شاء، ويلزم منه: أن يقبل المرتهن والراهن منه ذلك؛ شكرًا له على ما فعل، ويلزم من قبضها منهما: أن يردَّها إليهما معًا، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حثٌّ على التعاون بين المسلمين (فرع): لا يجوز للعدل الذي عنده العين المرهونة أن يدفعها إلى عدل آخر من غير إذن الراهن والمرتهن، إلّا إذا امتنعا عن قبولها منه بعد إجبار الحاكم لهما فلم يقبلاها: فإنه يجوز أن يجعلها عند عدل آخر؛ للتلازم؛ حيث إنه يكون بذلك معذورًا فيلزم أن لا يضمنها إذا جعلها عند عدل آخر، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفظ لحقوق المسلمين.
(٥٣) مسألة: إذا أذن الراهن والمرتهن لذلك العدل الذي عنده العين المرهونة بأن يبيع تلك العين ففي ذلك حالات: الحالة الأولى: أن يبيع تلك العين بنقد البلد إن لم يتعدَّد النقد؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه جلب مصلحة زيادة ثمنها، نظرًا لرواجها وإنفاقها، الحالة الثانية: إن تعدَّد النقد: فإنه يبيعها بجنس الدَّين الذي على الراهن ولو مع عدم التساوي: فإن كان الدَّين دراهم باعها بدراهم وإن كان الدين دنانير باعها بدنانير؛ للمصلحة: حيث إن ذلك أقرب إلى وفاء الحق لأصحابه، الحالة الثالثة: إذا عدم جنس الدَّين: فإنه يبيعها بما يغلب على ظنه أنه =