للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن يد العدل إلّا أن تتغيَّر حاله (٥١)، وللوكيل ردُّه عليهما، لا على أحدهما (٥٢) (وإن

أحدهما: أُقيم عدل مكانه؛ للقياس؛ بيانه: كما أنَّ الوصيين على مال صبي أو مجنون لا ينفرد بحفظه أحدهما، بل يُجعل في موضعٍ يفتحانه معًا فكذلك العين المرهونة لا ينفرد بها المرتهن أو الراهن، بل تكون معهما معًا، والجامع: أن كلًّا منهما لم يتراضيا إلا بحفظ ذلك معًا، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق الراهن والمرتهن.

(٥١) مسألة: إذا اتفق المرتهن والراهن على جعل العين المرهونة عند شخص جائز التصرف عدل: فلا يجوز لأحدهما ولا للحاكم نقله من يد هذا العدل إلى غيره إلّا إذا تغيَّر حال هذا العدل إلى فسق، أو ضعف، أو اختلال عقل ونحو ذلك: فيجوز لهما أو لأحدهما أو للحاكم نقله منه، أما إن اتفقا على نقله من ذلك العدل: فيجوز نقله: سواء تغيَّرت حاله أو لا؛ لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب حيث إنهما قد رضيا بذلك العدل في الابتداء، فيُستصحب ذلك ويعمل عند عدم وجود دليل يُغيِّر الحالة، ولم يُوجد ذلك فلم يجز، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من تغيُّر حال العدل إلى الفسق ونحوه جواز نقله منه إلى عدل آخر، ويلزم من اتفاق الراهن والمرتهن على نقله منه وإن كان عدلًا: جواز نقله؛ لأن الحق لهما فقط (فرع): إذا ادَّعى الراهن أو المرتهن أن حال العدل الذي عنده العين المرهونة قد تغيَّر وأنكر الآخر: فإنه يُرفع الأمر إلى الحاكم - وهو القاضي - فيبحث عن ذلك: فإن بان صدق أحدهما: عمل به؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اختلافهما في ذلك: رفع الأمر إلى الحاكم؛ لأنه هو المرجع لقطع التنازع (فرع ثان) إذا اختلفا في الشخص الذي تُوضع عنده العين المرهونة: فإن الحاكم يضعه عند عدل؛ للتلازم؛ كما سبق فإن قلتَ: لِمَ شرع ذلك التفصيل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفظ حق الراهن والمرتهن.

(٥٢) مسألة: إذا اتفق المرتهن والراهن على أن يجعلا العين المرهونة عند شخص عدل، =

<<  <  ج: ص:  >  >>