للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل: (ويكون) الرهن (عند من اتفقا عليه)، فإذا اتفقا أن يكون تحت يد جائز التصرُّف: صح، وقام قبضه مقام قبض المرتهن، ولا يجوز تحت يد صبي، أو عبد بغير إذن سيده، أو مكاتب بغير جُعل إلّا بإذن سيده (٤٩) وإن شرط جعله بين اثنين: لم ينفرد أحدهما بحفظه (٥٠)، وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا، ولا للحاكم نقله

فكذلك الحال هنا، والجامع: التجانس وإحقاق الحق، ومنع الظلم في كل، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه حماية لحق المرتهن، ومنع من أن تؤكل أمواله بالباطل.

(٤٩) مسألة: إذا اتفق الراهن والمرتهن على أن تكون العين المرهونة عند شخص آخر جائز التصرُّف عدل - وهو: المكلَّف الحر الذي لم يُحجر عليه -: فإن ذلك جائز، ويكون هذا الشخص كالوكيل عن المرتهن، فينوب عنه في قبض العين المرهونة؛ حيث إن قبضه يقوم مقام قبض المرتهن لها، وبناء عليه: فلا يجوز جعل العين المرهونة تحت يد صبي ولا مجنون ولا سفيه ولا فاسق ولا عبد ولا مكاتب بغير جُعل إلا بعد أن يأذن سيدهما؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز توكيل جائز التصرُّف العدل في كل مُباع يُقبض، فكذلك العين المرهونة يجوز التوكيل في قبضها، والجامع: أن كلًّا منهما قبضٌ في عقد، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه قطع للتنازع والاختلاف؛ فإن قلتَ: لِمَ لا تُجعل العين المرهونة تحت أيدي من ذكروا؟ قلتُ: لأن هؤلاء ليس لهم التبرع بمنافع العين المرهونة، أما المكاتب بجعل فيجوز أن تجعل العين المرهونة بيده ولو لم يأذن سيده؛ لأن له الكسب بغير إذن سيده، فإن قلتَ: لِمَ اشترطت العدالة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يضمن عدم ميله إلى أحدهما.

(٥٠) مسألة: إذا اشترط كل من الراهن والمرتهن جعل العين المرهونة بينهما او بين عدلين أخرين: فإنه لا يجوز أن ينفرد بحفظها أحدهما، بل أن يحفظاها معًا بأن يجعلاها في مخزن كل واحد يحفظ عنده مفتاحًا لذلك المخزن، وإن تغيَّرت حال =

<<  <  ج: ص:  >  >>