الحاكم على وفائه، أو بيع الرهن)؛ لأن هذا شأن الحاكم، فإن امتنع: حبسه، أو عزَّره حتى يفعل (فإن لم يفعل) أي: أصرَّ على الامتناع، أو كان غائبًا، أو تغيَّب:(باعه الحاكم ووفَّى دينه)؛ لأنه حق تعيَّن عليه فقام الحاكم مقامه فيه، وليس للمرتهن بيعه إلّا بإذن ربِّه أو الحاكم (٤٨).
(٤٨) مسألة: إذا حان وقت الوفاء بالدَّين وامتنع الراهن عن الوفاء بذلك الدَّين فله حالتان: الحالة الأولى: إن كان الراهن قد أذن للمرتهن، أو الشخص العدل الذي اتفقا على أن تكون العين المرهونة عنده: أن يبيع تلك العين المرهونة إن لم يقض دينه: فإن المرتهن يبيع تلك العين المرهونة، وكذا: الشخص العدل يبيعها بإذن المرتهن، ويستوفي المرتهن دينه من ثمنها، فإن بقي شيء من ثمنها أرجعه إلى الراهن، وإن لم يوف ثمنها دينه رجع المرتهن وأخذ الباقي من الدَّين من الراهن؛ للاستصحاب؛ حيث إن الراهن قد أذن من أول العقد للمرتهن، أو للشخص العدل في بيع العين المرهونة إن لم يقضِ دينه، فنستصحب هذا الإذن، ونعمل به، ولا يحتاج إلى إذن جديد، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يمنع رجوع الراهن عن هذا الإذن فيُفوِّت على المرتهن حقه، فإن قلتَ: لِمَ يُستأذن المرتهن إن كان بائع العين المرهونة هو: الشخص العدل؟ قلتُ: لكون الحق له، فلا بدَّ من أخذ إذنه في حقوقه، الحالة الثانية: إن كان الراهن لم يأذن ببيع العين المرهونة، ولم يوف دينه: فإن الحاكم - وهو القاضي - يُجبر الراهن على الوفاء بدينه، أو يبيع العين المرهونة ليستوفي المرتهن دينه من ثمنه، فإن لم يفعل أحد الأمرين: فإن الحاكم يُعزِّر الراهن بحبسٍ أو أيِّ شيء يُجعله يخرج الحقَّ ويُعطيه مستحقه وهو: المرتهن: فإن لم يفعل ذلك: أو كان الراهن غائبًا، أو قصد التغيُّب؛ لأجل الامتناع عن الوفاء أو بيع العين المرهونة: فإن الحاكم يبيعه، ويُعطي المرتهن حقه، والباقي يُعطيه الراهن - إن بقي شيء -؛ للقياس؛ بيانه: كما أن للحاكم أن يستوفي للدائن من جنس دينه من غير رهن إذا امتنع المدين =