أبريء منه، وببعضه رهن، أو كفيل: فعمَّا نواه، فإن أطلق: صرفه إلى أيِّهما شاء (٤٦)(ومتى حلَّ الدَّين): لزم الراهن الإيفاء كالدَّين الذي لا رهن به (٤٧)(و) إن (امتنع من وفائه: فإن كان الراهن أذن للمرتهن، أو العدل) الذي تحت يده الرهن (في بيعه: باعه)؛ لأنه مأذون له فيه، فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن وإن كان البائع العدل: اعتبر إذن المرتهن أيضًا (ووفَّى الدَّين)؛ لأنه المقصود بالبيع، وإن فضل من ثمنه شيء: فلمالكه، وإن بقي منه شيء فعلى الراهن (وإلا) يأذن في البيع ولم يوف: (أجبره
(٤٦) مسألة: إذا قضى الراهن بعض دينه، أو أُبرئ من بعض دينه، وبعض ذلك الدَّين فيه عين مرهونة عند المرتهن، أو كفيل قد كفله فيها: فإن ما قضاه يقع عمّا نواه منهما، فلو كان عليه دين قدره ألف ريال، بخمسمائة منها قد رهن عينًا عنها أو كفله أحدهم عنها فقضى خمسمائة ونوى أنه يقضي عن البعض الذي فيه الرهن أو الكفيل: فإنه يقع عنه، وينفكُّ الرهن، أو يبرأ الكفيل، فإن لم ينوِ ذلك البعض: فإن الرهن أو الكفالة يبقيان بحالهما دون تغيير أما إن أطلق: فينصرف إلى أيهما شاء المبرئ؛ للتلازم؛ حيث إن النية لأحدهما: تُعيِّن، وتبرأ الذمة بسببها، وبخلاف ما لم ينوِ ذلك البعض: فيلزم عدم البراءة من الرهن أو الكفيل، ويلزم من إطلاقه: انصرافه إلى أيهما شاء؛ لأن التعيين له.
(٤٧) مسألة: إذا حان وقت الوفاء بالدَّين: فيجب على الراهن أن يوفي بدينه، ويُسلِّمه لمستحقه وهو المرتهن فورًا بدون مماطلة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الدَّين الذي لا رهن فيه يجب الوفاء به إذا حان وقته فورًا فكذلك الدَّين الذي فيه رهن والجامع: أن الذِّمَّة مُنشغلة في كل منهما بسبب العقد فيهما، فإن قلتَ: لِمَ وجب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الوفاء بالدَّين في وقته يُعتبر بمنزلة الشكر والامتنان للذي أعطاه إياه، وتسبَّب في تنفيس كربته، فكما أن الذي أعطاه الدَّين قد رحمه وقضى حاجته، فكذلك ينبغي أن يفعل هذا المستدين، قال تعالى في ذلك: ﴿فليؤد الذي أئتمن أمانته، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئًا﴾.