للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في نصيبه)؛ لأن الرَّاهنُ مُتعدِّد: فلو رهن اثنان عبدًا لهما عند اثنين بألفٍ فهذه أربعة عقود، ويصير كل ربع منه رهنًا بمائتين وخمسين (٤٥)، ومتى قضى بعض دينه، أو

محمد -؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز بيع العين الواحدة على اثنين فكذلك يجوز رهنها عند دائنين، والجامع: أنه لكل واحد منهما عقد يخصه، فكأنه عقدين منفصلين، فإن قلتَ: لِمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ فقد لا يملك الراهن إلّا عينًا واحدة، وهو محتاج لهذين الدينين، ففتح له الشارع هذا الباب. فإن قلتَ: لِمَ فُرِّق بين المنقسم وغيره؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لملك الراهن، والمرتهن الآخر - وهو محمد هنا -.

(٤٥) مسألة: إذا استدان زيد من بكر عشرة آلاف، واستدان محمد من بكر أيضًا عشرة آلاف، ورهناه - أي: زيد ومحمد عند بكر هذا - دارًا هما شركاء فيها - مثلاً -: فإن هذا جائز، ويكون المرتهن - وهو بكر هنا - قد ارتهن تلك الدار، المشتركان فيها، كل نصف منها بحسبه، فإذا استوفى بكر من زيد العشرة الآلاف التي تخصُّه: فإنه ينفكُّ نصيبه من العين المرهونة - وهو: نصف الدار -؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز للاثنين بيع العين التي يشتركان فيها على شخص واحد، فكذلك يجوز أن يرهناها عنده، والجامع: أن لكلّ واحد منهما عقد، يخصُّه، فيتعلَّق كل منهما بنصيبه؛ فإن قلتَ: لِمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ فقد لا يملك الراهن إلا جُزءًا من عين، وهو محتاج لذلك الدَّين، ففتح الله له ذلك الباب، (فرع): رهن ما يُشترك فيها جائز عند واحد واثنين فيكون كل واحد مُتعلِّق بنصيبه، ولو كثُر الشركاء فمثلًا: لو أن تلك الدار يشترك فيها زيد ومحمد، وهي تساوي عشرة آلاف ورهناها عند بكر وخالد، فيكون هذه عقد عقدين؛ لكونه رهن نصيبه عند بكر وخالد، ومحمد مثله، فتكون هذه أربعة عقود؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون كل قسط ملك شخصٍ مُعيَّن يستطيع بيعه: جوازه.

<<  <  ج: ص:  >  >>