عبدًا بمائة: لم يصح جعله رهنًا بخمسين مع المائة، ولو كان يُساوي ذلك؛ لأن الرهن اشتغل بالمائة الأولى، والمشغول لا يُشغل (٤٣)(وإن رهن) واحد (عند اثنين شيئًا) على دين لهما (فوفَّى أحدهما): انفكَّ في نصيبه؛ لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين، فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردًا، ثم إن طلب المقاسمة: أجيب إليها إن كان الرهن مكيلًا أو موزونًا (٤٤)(أو رهناه شيئًا فاستوفى من أحدهما: انفكَّ
بيانه: كما أن العين المرهونة - وهي: الدار - جائزة، فكذلك تجوز العين الأخرى - وهي: الحانوت - والجامع: أن كلًّا منهما وثيقة تكون عند المرتهن؛ للاستيثاق، قلتُ: لِمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه استيثاق وزيادة وهذا يؤكد صدق الرهن.
(٤٣) مسألة: لا يجوز أن يزيد الراهن في دينه: كأن يرهن زيد دارًا عند بكر بدين لبكر على زيد مقداره عشرة آلاف ريال، فلا يجوز جعل الدار رهنًا بعشرين ألف، ولو كانت الدار تساوي ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون تلك الدار مرهونة: أن لا تُرهن مرة أخرى بدين آخر، فتكون عينًا مرهونة بدينين معًا؛ لكون الدار مشغولة بالرهن الأول فلا تُشغل مرة أخرى، فإن قلتَ: لِمَ لا يجوز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة التنازع عند سداد أحد الدينين.
(٤٤) مسألة: إذا استدان زيد من بكر عشرة آلاف ريال، واستدان من محمد عشرة آلاف أيضًا، ورهنهما زيد عينًا واحدة: فإن ذلك جائز، ويكون نصف العين المرهونة يخصُّ بكرًا، والنصف الآخر منها يخصُّ محمدًا: فإذا قضى زيد دين بكر وأعطاه العشرة التي أخذها منه: انفك الرهن الذي يخصُّ نصيبه - أي: انفكّ نصف العين المرهونة، فخرجت حصته من الرهن - فإن كانت العين المرهونة لا تنقسم كالدار بقيت كلها بيد مرتهن النصف الآخر - وهو محمد هنا - بعضها رهن وبعضها وديعة، وإن كانت تنقسم كالمكيلات والموزونات: فإن الراهن - وهو زيد - يأخذ نصفه الذي انفكّ ويُبقي النصف الآخر في يد المرتهن الآخر - وهو =