للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المرتهن في التلف (٤٠)، وإن ادَّعاه بحادث ظاهر: كُلِّف بينة بالحادث وقُبل قوله في التلف، وعدم التفريط، ونحوه (٤١) (وتجوز الزيادة فيه) أي: في الرهن: بأن رهنه عبدًا بمائة، ثم رهنه عليها ثوبًا؛ لأنه زيادة استيثاق (٤٢) (دون) الزيادة في (دينه) فإذا رهنه

يُحتمل: أن لا يقضي الراهن باقي الدَّين، فيتضرَّر المرتهن، فدفعًا لذلك شُرّع هذا.

(٤٠) مسألة: إذا تلفت العين المرهونة عند المرتهن ولم يذكر سببًا للتلف، أو ذكر سببًا لا يُمكنه إظهاره كسرقته مثلًا - بدون تعد من المرتهن -: فإنه يُقبل قوله إذا ادَّعى تلفه مع يمينه، فإن امتنع عن اليمين: فإنه يتحمَّل قيمة العين المرهونة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المودَع إذا ادَّعى تلف الوديعة بآفة سماوية: فإنه يُقبل قوله مع يمينه، وإن امتنع عن اليمين: فإنه يتحمَّل قيمة الوديعة، فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًّا منهما أمانة في يد من أخذها فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المرتهن، واليمين فيه احتياط.

(٤١) مسألة: إذا تلفت العين المرهونة عند المرتهن، وذكر سببًا ظاهرًا للتلف وهو الحادث الظاهر كأن يقول: "إنها احترقت، أو أصابتها السيول" أو نحو ذلك، فإن الراهن يطلب من المرتهن بيّنة ودليل يشهد بذلك الحادث الظاهر الذي أصاب العين المرهونة حتى تلفت، فإذا أقام البيّنة على ذلك: قبل قوله بدون يمين، وإن لم يُقم بيّنة: فإنه يتحمَّل قيمة العين المرهونة؛ للقياس؛ على الوديعة في ذلك وقد سبق بيانه، فإن قلتَ: لِمَ طُلب من المرتهن البيّنة على ذلك؟ قلتُ: لعدم خفاء ذلك الحادث، ولضمان حق الراهن. (فرع): إذا ادَّعى المرتهن أن العين المرهونة قد تلفت بدون تعدٍّ منه أو تفريط: فإنه يُقبل قوله مع يمينه؛ للقياس على الوديعة، وقد سبق في مسألة (٤٠).

(٤٢) مسألة: يجوز أن يزيد الراهن في العين المرهونة، فلو رهن زيد عند بكر دارًا - بسبب دين لبكر على زيد -: فإنه يجوز لزيد أن يزيد ذلك حانوتًا ونحوه، فتكون العين المرهونة عند بكر دارًا وحانوتًا معًا بنفس الدَّين الذي على زيد؛ للقياس؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>