للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رهن بجميع الدَّين)؛ لأن الدَّين كلَّه مُتعلِّق بجميع أجزاء الرَّهن (٣٨)، (ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدَّين)؛ لما سبق: سواء كان مما تُمكن قسمته أو لا (٣٩)، ويُقبل قول

وجود ما يُسقطه فيبقى على حاله؛ الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن زيدًا لو دفع إلى بكر عبدًا ليبيعه ويستوفي بكر حقه الذي على زيد من ثمنه، ثم مات ذلك العبد: فإن حق بكر الذي يُطالب به زيدًا لا يسقط، فكذلك الحال هنا والجامع: أنه في كل منهما تُوجد عين محبوسة في يده بعقد على استيفاء حق له عليه، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المرتهن.

(٣٨) مسألة: إذا تلف بعض العين المرهونة كأن ينهدم جزء من الدار المرهونة: فإن البعض الآخر يبقى مرهونًا: بجميع الدين الذي يُطالب المرتهن الراهن به؛ لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن العين كلها مرهونة، فلما تلف بعضها بقي البعض الآخر رهنًا؛ لعدم وجود ما يُغيِّره عن ذلك، وتلف بعضه لا يصلح أن يكون مُغيِّرًا، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل يُغيِّر الحالة، ولم يُوجد ذلك الدليل، فيبقى الحكم على الأصل، الثانية: التلازم؛ حيث إن جملة العين مرهونة، فإذا تلف بعضها يلزم أن يبقى البعض الآخر مرهونًا؛ لكونه من الجملة، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق الراهن؛ إذ لا يجب عليه تعويض المرتهن عمّا تلف؛ لكونه ليس بسببه.

(٣٩) مسألة: إذا قضى الراهن بعض دينه وأعطاه للمرتهن: فإن العين المرهونة لا ينفكّ بعضها بسبب قضاء هذا البعض من الدين: سواء كانت تلك العين المرهونة مما يُمكن قسمته كالثياب، أو لا كالدار، وبناء على ذلك: فإن العين المرهونة لا ينفكّ رهنها إلا بعد أن يقضي الراهن جميع دينه؛ للتلازم؛ حيث إن الدَّين متعلق بجميع أجزاء العين المرهونة، فتكون العين المرهونة محبوسة بكل جزء من أجزاء الدَّين، فيلزم من ذلك: أن لا ينفك بعضها بقضاء بعض الدَّين، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق المرتهن؛ حيث إنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>