للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء (إن تلف من غير تعدٍّ) ولا تفريط (منه) أي: من المرتهن: (فلا شيء عليه) قاله علي ؛ لأنه أمانة في يده كالوديعة، فإن تعدَّى أو فرَّط: ضمن (٣٦) (ولا يسقط بهلاكه) أي: الرهن (شيء من دينه)؛ لأنه كان ثابتًا في ذمة الراهن قبل التلف، ولم يُوجد ما يُسقطه فبقي بحاله، وكما لو دفع إليه عبدًا ليبيعه، ويستوفي حقَّه من ثمنه فمات (٣٧) (وإن تلف بعضه) أي: الرهن (فباقيه

حماية لحق الراهن والمرتهن.

(٣٦) مسألة: العين المرهونة أمانة في يد المرتهن إذا قبضها ولو قبل عقد الرهن؛ فإن تلفت في يده بسبب تعدٍّ أو تفريط منه كأن يستعملها ونحو ذلك: فإنه يضمنها للراهن - إن سدَّد الراهن دينه في وقت حلوله -، أما إن تلفت بغير تعدٍّ منه أو تفريط: فلا شيء عليه؛ لقواعد، الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "على اليد ما أخذت حتى تؤدِّيه" فالمرتهن قد أُؤتمن على العين المرهونة الثانية: القياس، بيانه: كما أن الوديعة إذا تلفت بتعدٍ وتفريط من المودَع: فإنه يضمنها، وإذا تلفت بآفة سماوية: فلا يضمنها، فكذلك العين المرهونة مثلها، والجامع: أن كلًّا منهما عقد على عين للحفاظ عليها إلى حين. الثالثة: قول الصحابي؛ حيث قد روي عن علي: أنه لا شيء على المرتهن إذا تلفت العين المرهونة في يده، من غير تفريط، ودلَّ مفهوم الصفة على أنه يضمن إذا فرَّط وتلفت، فإن قلتَ: لِمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق الراهن.

(٣٧) مسألة: إذا تلفت العين المرهونة وهلكت بأي سبب كأن تنهدم الدار، بدون تعدٍّ أو تفريط من المرتهن: فإن الدَّين الذي على الراهن يبقى على حاله لا يسقط شيء منه؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن الدَّين لا يسقط إلا بأحد أمرين: إما أن يُسدِّد الراهن الدَّين الذي في ذمته للمرتهن، أو يقوم المرتهن ببيع العين المرهونة، ويأخذ حقَّه من ثمنها، ولا ثالث لهما، وتلف العين المرهونة من غير تعد أو تفريط من المرتهن ليس أحدهما فيلزم ثبوت ذلك الدين كله في ذمة الراهن؛ لعدم =

<<  <  ج: ص:  >  >>