الرهن) المتصل والمنفصل كالسمن، وتعلم الصنعة، والولد، والثمرة، والصوف (وكسبه، وأرش الجناية عليه ملحق به) أي: بالرهن، فيكون رهنًا معه، ويُباع معه؛ لوفاء الدَّين إذا بيع (ومؤنته) أي الرهن (على الراهن)؛ لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال:"لا يُغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه" رواه الشافعي والدارقطني، وقال: إسناده حسن صحيح (و) على الراهن أيضًا (كفنه) ومؤنة تجهيزه بالمعروف؛ لأن ذلك تابع لمؤنته (و) عليه أيضًا (أجرة مخزنه) إن كان مخزونًا، وأجرة حفظه (٣٥)(وهو أمانة في يد المرتهن)؛ للخبر السابق،
المرتهن واختلفا: فيلزم الراهن قيمته تكون رهنًا عند المرتهن (فرع ثان) إن أعتق الراهن ذلك العبد بإذن المرتهن: فإنه ينفذ، ولا تكون قيمته رهنًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إسقاطه حقه: عدم مطالبة الراهن ببدل عن العبد.
(٣٥) مسألة: جميع ما يُتحصَّل عليه من نماء للعين المرهونة وزيادة فيها: من كسب عبد، أو إرش جناية عليه، أو تعلُّم عبد لصنعة، وإخراج سمن من بهيمة، أو ولد لها، أو ثمر في شجر، أو زرع، أو صوف من بهائم ونحو ذلك: فإنه يلحق بتلك العين المرهونة فيكون مرهونًا معه، فإذا بيعت تلك العين المرهونة؛ ليستوفي المرتهن دينه من ثمنها: فإن تلك الزيادات تُباع معها، فيأخذ المرتهن حقَّه، ويُردُّ الباقي إلى الراهن - إن بقي شيء - ومؤنة العين المرهونة كإطعامها وكسوتها، وأجرة حفظها ونفقات تجهيزها لو ماتت - كموت عبد أو أمة -، وسقيه وسقيها، وجذاذها، ومداواتها، وعلفها ونحو ذلك يكون على الراهن؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه، وعليه غرمه" فلزم من ذلك: أن يكون غنم ومكسب وزيادة هذا المرهون تابع للراهن إذا بيع المرهون ترجع إليه ما زاد عن دينه، وعلى الراهن غرمه وهلاكه ونفقته، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون الرهن ملكًا للراهن قبل أن يبيعه المرتهن: أن يكون غنمه ونفقته على الراهن، للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه =