للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنزاء فحل على مرهون، بل من قطع سلعة خطرة (٣٣) (إلا عتق الراهن) المرهون: (فإنه يصحّ مع الإثم)؛ لأنه مبني على السراية والتغليب (وتؤخذ قيمته) حال الإعتاق من الراهن؛ لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة، وتكون (رهنًا مكانه) لأنها بدل عنه، وكذا: لو قتله، أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن، أو أقرَّ بالعتق وكذَّبه (٣٤) (ونماء

(٣٣) مسألة: لا يجوز للمرتهن أن يمنع الراهن من فعل أي شيء ينفع العين المرهونة، أو يدفع عنها فسادًا: كسقي شجر مرهون، أو تلقيح نخل مرهون، أو مداواة وفصد عبد مرهون، أو جلب الفحل من البهائم لإنزائه على الأنثى من البهائم المرهونة ونحو ذلك من أي شيء يُزيل أيَّ أذى عن المرهون؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه جلب مصلحة للمرهون، ودفع مفسدة عنه، فيكون في ذلك زيادة في حق المرتهن، من غير أن يلحقه ضرر.

(٣٤) مسألة: إذا كانت العين المرهونة عبدًا: فأعتق الراهن ذلك العبد: فالعبد يعتق، مع أن الراهن يأثم بذلك، ويأخذ المرتهن قيمة ذلك العبد المعتق، لتكون رهنًا مكان العبد، وكذلك: يصح ذلك إذا رهن أمة وأعتقها، وكذلك: يصح إذا قتل العبد أو الأمة، وكذلك: يصح ذلك إذا جامع الراهن الأمة وحملت منه بغير إذن المرتهن؛ للتلازم؛ وهو من وجوه: أولها: أن الراهن يملك العين المرهونة: فإذا كانت عبدًا أو أمة فأعتقهما: فيلزم من ذلك أن يقع العتق؛ لكونه تصرَّف في ملكه في شيء مبني على سراية العتق فيه فيما إذا أعتق نصيبه من عبد فيه شراكة، وفي شيء يتشوَّف الشارع إلى فعله والحثّ عليه. ثانيها: أن العين المرهونة - وهي هنا العبد أو الأمة - وهي: وثيقة من حق المرتهن فيلزم أن يأثم الراهن إذا أعتقه؛ لكونه حرم المرتهن من حقه بهذه الطريقة. ثالثها: أن جعل قيمة العين المرهونة مكان تلك العين من لوازم عقد الرهن؛ لئلا يُبطل المقصود من الرهن، فيكون هذا بدلًا عن تلك العين، فائدة: قتل العين المرهونة، ووطأ الأمة المرهونة ونحو ذلك مثل عتقهما تمامًا فيما سبق. (فرع): إذا أقرَّ الراهن بعتق العبد، وكذبه =

<<  <  ج: ص:  >  >>