للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ادَّعى) العدل (دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بيِّنة) للعدل بدفعه للمرتهن (ولم يكن) الدفع (بحضور الراهن: ضمن) العدل؛ لأنه فرَّط؛ حيث لم يُشهد، ولأنه إنما أذن له في قضاء مبرئ، ولم يحصل فيرجع المرتهن على راهن، ثم هو على العدل، وإن كان القضاء ببينة: لم يضمن، لعدم تفريطه: سواء كانت البيِّنة قائمة أو معدومة كما لو كان بحضرة الراهن؛ لأنه لا يعدُّ مفرِّطًا (كوكيل) في قضاء الدين فحكمه حكم العدل فيما تقدَّم، لأنه في معناه (٥٥) (وإن شرط: أن لا يبيعه) المرتهن (إذا حلَّ الدَّين): ففاسد؛ لأنه شرط يُنافي مقتضى العقد، كشرطه: أن لا يستوفي الدَّين من ثمنه، أو لا يُباع ما خيف تلفه (٥٦) (أو) شرط (إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلاّ: فالرهن له) أي: للمرتهن

في قبض العين المرهونة، ووكيل عن الراهن في قبض ثمنها إذا بيعت، وعندهم: أنه وكيل عن المرتهن في قبض العين المرهونة وثمنها.

(٥٥) مسألة: إذا باع العدل العين المرهونة التي بيده، وقبض ثمنها، وقال: إنه دفع هذا الثمن للمرتهن، وأنكر المرتهن قبض ثمنها من العدل، ولم تُوجد بيّنة عند العدل تثبت صدق دعواه - وهي: أنه دفع ثمنها للمرتهن - ولم يحضر الراهن عند هذا الدفع: فإن العدل يضمن ذلك الثمن، فيجب عليه أن يدفع الثمن للمرتهن من عنده، فإن لم يدفع ذلك العدل شيئًا: فإن المرتهن يُطالب الراهن بدينه كاملًا، والراهن يُطالب العدل بثمن تلك العين المرهونة التي باعها، أما إن أثبت بيّنة على أنه سلَّم ثمن العين المرهونة للمرتهن: فلا يضمن ذلك العدل ثمنها: سواء كانت تلك البيِّنة موجودة أو معدومة؛ للتلازم؛ حيث إن تفريط العدل بسبب عدم إثبات بينة على تسليمه الثمن للمرتهن وعدم القضاء المبرئ للذمّة يلزم منه: أنه يضمن ثمن العين المرهونة، ويلزم من عدم تفريطه - حيث أثبت بينة على تسليم الثمن للمرتهن -: أنه لا يضمن ثمنها، فيكون في ذلك كالوكيل في قضاء الدَّين عن آخر، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحقوق الناس.

(٥٦) مسألة: إذا اشترط الراهن قائلًا للمرتهن "إني أرهن عندك داري هذه لأجل =

<<  <  ج: ص:  >  >>