تلف) المبيع بكيل ونحوه أو بعضه (قبل) قبضه (فمن ضمان البائع)، وكذا: لو تعيَّب قبل قبضه (وإن تلف) المبيع المذكور (بآفة سماوية) لا صنع لآدمي فيها: (بطل) أي: انفسخ (البيع) وإن بقي البعض: خُيِّر المشتري في أخذه بقسطه من الثمن (وإن أتلفه) أي: المبيع بكيل أو نحوه (آدمي) سواء كان هو البائع، أو أجنبيًا:(خُيِّر مشتر بين فسخ) البيع، ويُرجع على بائع بما أخذ من ثمنه (و) بين (إمضاء ومطالبة مُتلفة ببدله) أي: بمثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان متقوِّمًا (٨٠)، وإن تلف بفعل مشتر: فلا
ولأن الوصية ملحقة بالإرث، وتصحّ بالمعدوم، فإن قلتَ: إن ما بيع جُزافًا وجملة من مكيل ونحوه يجوز أن يتصرَّف المشتري فيه قبل قبضه، وهو قول المصنف هنا - للسنة القولية: حيث قال ابن عمر: "مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيًا مجموعًا فهو من مال المشتري" وإذا قال الصحابي: "من السنة" فإن المقصود: سنة النبي ﵇، وهو دالّ على جواز التصرُّف فيما بيع جملة وجزافًا قبل قبضه. قلتُ: هذا معارض للسنة التي ذكرناها؛ لعمومه، ومعارض لنهي النبي ﵇ عن البيع جُزافًا في أعلى السوق إلى أن ينقلوه، فيقدَّمان على حديثهم؛ لقوتهما فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنتين".
(٨٠) مسألة: إذا تلف المبيع - من مكيل ونحوه - أو تلف بعضه، أو تعيَّب قبل أن يقبضه المشتري: فإنه يضمنه بائعه، ويفسخ البيع، فيُعطي البائع الثمن للمشتري، أو يُعطيه بدله إن كان له بديل ومثيل، أو يُعطيه قيمته إن كان مُتقوِّمًا، وإن تلف كله، بآفة سماوية كأمطار، واحتراق: انفسخ البيع، ورُدَّ للمشتري ثمنه الذي دفعه فيه، أما إن تلف بعضه، وبقي البعض الآخر: خُيِّر المشتري بين أن يفسخ البيع، ويأخذ الثمن، أو يُمضي البيع ويدفع البائع له ما يُقابل ما تلف من المبيع، وكذلك الحكم: إن أتلفه آدمي؛ للتلازم؛ حيث إن السلعة المباعة يضمنها البائع حتى يقبضها المشتري فيلزم من تلفها قبل قبضها: أن يكون ضمانها على البائع، ويثبت الخيار للمشتري دفعًا للضرر عنه. (فرع) إن أتلفه آدمي: فإن على البائع =