للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خيار له؛ لأن إتلافه كقبضه (٨١) (وما عداه) أي: عدا ما اشتري بكيل أو وزن، أو عدٍّ، أو ذرع كالعبد والدار (يجوز تصرُّف المشتري فيه قبل قبضه)؛ لقول ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول الله فقال: "لا بأس أن تُؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرَّقا وبينهما شيء" رواه الخمسة، إلا المبيع بصفة، أو رؤية مُتقدِّمة: فلا يصح التصرُّف فيه قبل قبضه (٨٢) (وإن تلف ما عدا

مطالبة ذلك المتلف له، وليس ذلك على المشتري؛ لملكية البائع له.

(٨١) مسألة: إذا أتلف المشتري السلعة التي اشتراها قبل قبضها من البائع: فإنه يلزم البيع ولا خيار للمشتري، بل عليه أن يدفع ثمنه للبائع إن لم يكن قد دفعه: سواء كان هذا الإتلاف وقع عمدًا أو خطأ؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المشتري لو قبض المبيع ثم أتلفه: فإنه يلزمه ثمنه، فكذلك لو أتلفه قبل قبضه يلزمه ذلك والجامع: حرمان البائع منه بفعل المشتري.

(٨٢) مسألة: إذا اشترى زيد عقارًا، أو عبيدًا، أو ثيابًا ونحو ذلك من بكر - غير مكيل أو موزون أو معدود، أو مذروع -: فلا يجوز للمشتري أن يتصرَّف بها ببيع أو إجارة أو نحو ذلك على محمد قبل قبضها، وهو قول الجمهور؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما لا يجوز فعل ذلك في المكيل والموزون، والمعدود، والمذروع، كما سبق في مسألة (٧٩)، فكذلك لا يجوز ذلك في غيرها من المبيعات والجامع: دفع الضَّرر عن المشتري - وهو هنا زيد - فقد لا يمكنِّه بكر من تسليم العين المباعة لمحمد، فيقع الضرر. الثانية: قول الصحابي: حيث إنه لما روي قوله : "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه" قال ابن عباس: "ولا أحسب غير ذلك إلا مثله"، فإن قلتَ: يجوز للمشتري للعقارات، والحيوانات ونحوها - غير المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات - أن يتصرف بها قبل قبضها ببيع ونحوه، وهو قول المصنف هنا؛ للسنة القولية: حيث إن ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير =

<<  <  ج: ص:  >  >>