في الصفة) إذا باعه شيئًا موصوفًا (ولتغير ما تقدَّمت رؤيته) العقد، وبذلك تمَّت أقسام الخيار ثمانية (٧٨)، فصل: في التصرُّف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبضه (ومن اشترى مكيلًا ونحوه) وهو الموزون، والمعدود، والمذروع:(صح) البيع (ولزم
الثوب، وفي بقية أملاكه حتى يُحضر العشرة؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية للبائع من أن يُتصرَّف بالثوب تصرُّفًا يضرُّ به وبحقوقه، الحالة الرابعة: إن كان الثمن دينًا غائبًا في موضع بينه وبين موضع التبايع مسافة قصر فأكثر - وهي (٨٢ كم) - كأن يقول المشتري:"إن ثمن هذا الثوب الذي اشتريته منك في مكان بعيد مسافة قصر أو أكثر": فللبائع الفسخ، وأخذ سلعته، وهو الثوب؛ للمصلحة: حيث إنه يُحتمل أن يُؤخِّر المشتري الثمن فيتضرَّر بذلك البائع، فدفعًا لذلك: جُعل له الفسخ كمعاملة المفلس، وكذلك يكون الحكم إذا اتّضح أن المشتري معسر لا يستطيع دفع الثمن. (فرع) إذا اختلف مُؤجِّر مع مستأجر في تسليم السلعة المستأجرة، والأجرة أيهما الذي يُقدم أولًا: ففي ذلك تلك الأحوال الأربعة السابقة (فرع ثان): في الحالة الرابعة: البائع له الخيار إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أمضى البيع، وصبر على إعسار المشتري كمعاملة المفلس.
(٧٨) مسألة: في الثامن - من أقسام الخيار - وهو: خيار الاختلاف في الصفة، أو تغيُّر ما تقدَّمت رؤيته، وصورة الأول: أن يقول المشتري للبائع: "أنت وصفت الدار التي بعتنيها بكذا وكذا" فيقول البائع: "أنا ما وصفتها بما تقول، بل وصفتها بكذا وكذا": وصورة الثاني: أن يقول المشتري للبائع: "هذه ليست الدار التي رأيتها، بل تغيَّرت"، وكان هذا قبل العقد: ففي هاتين الصورتين يثبت الخيار: فإن قبل أحدهما قول الآخر: أمضيا البيع، وإن لم يقبل أحدهما قول الآخر: فلكل واحد الفسخ؛ للمصلحة: حيث إن كل واحد منكر لقول الآخر ولا بيّنة، فيفسخ كل واحد منهما البيع؛ حماية له من ظلم الآخر. تنبيه: قد سبق بيان هاتين الصورتين في أول كتاب البيع.