للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويسلِّم المبيع) للمشتري (ثم الثمن) للبائع؛ لجريان عادة الناس بذلك (وإن كان) الثمن (دينًا حالًّا: أُجبر بائع) على تسليم المبيع؛ لتعلُّق حق المشتري بعينه (ثم) أُجبر (مشتر إن كان الثمن في المجلس)؛ لوجوب دفعه عليه فورًا؛ لتمكُّنه منه (وإن كان) دينًا (غائبًا في البلد) أو فيما دون مسافة القصر: (حُجر عليه) أي: على المشتري (في المبيع وبقية ماله حتى يُحضره)؛ خوفًا من أن يتصرَّف في ماله تصرُّفًا يضرّ بالبائع (وإن كان) المال (غائبًا بعيدًا) مسافة القصر، أو غيبه بمسافة القصر (عنها) أي: عن البلد (والمشتري معسر) يعني: أو ظهر: أن المشتري معسر (فلبائع الفسخ)؛ لتعذُّر الثمن عليه كما لو كان المشتري مُفلسًا، وكذا: مُؤجِّر بنقد حال (٧٧) (ويثبت الخيار للخلف

(٧٧) مسألة: إذا اختلف البائع والمشتري في تسليم السلعة، والثمن أيهما يُبدأ به أولًا؟ فقال البائع: "لا أُسلِّم السلعة لك حتى أقبض الثمن منك" وقال المشتري: "وأنا لا أسلِّمك الثمن حتى أقبض السلعة: فلذلك حالات أربع الحالة الأولى: إن كان الثمن عينًا من نقد أو عرض: فإن القاضي يجعل رجلًا عدلًا يقبض السلعة والثمن منهما، ثم يُعطي السلعة للمشتري، ويعطي الثمن للبائع؛ للعرف والعادة؛ حيث اعتاد الناس على ذلك، الحالة الثانية: إن كان الثمن غير مُعيَّن في المجلس، وهو دين حالٌّ كأن يقول المشتري: "بعني هذا الثوب بعشرة" فقال البائع: "بعتكه بعشرة" فهنا الثمن غير معيَّن، فيكون دينًا، فهنا يُجبر البائع على تسليم الثوب للمشتري، ثم يُجبر المشتري على تسليم العشرة للبائع؛ للتلازم؛ حيث إن البائع يُجبر أولًا على تسليم المبيع للمشتري؛ نظرًا لتعلّق حقه بعينه، فيكون أولًا، ويُجبر مشتر على دفع الثمن ثانيًا، لكونه لا ثمن إلا لمثمن، فلا يُدفع ثمن قبل أن يُوجد مثمن. الحالة الثالثة: إن كان الثمن دينًا غائبًا دون مسافة قصر - أقل من (٨٢ كم) - بأن قال المشتري "اشتريت منك هذا الثوب بعشرة وهذه العشرة موجودة في منزلي، وهو يبعد من هنا بمسافة دون مسافة قصر" فقال البائع: "بعتكه بذلك" ويأخذه البائع ولكن يُمنع المشتري أن يتصرَّف بذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>