للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صفته: أخذ نقد البلد، ثم غالبه رواجًا، ثم الوسط إن استوت (٧٦) (وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده) من المبيع والثمن (حتى يقبض العوض) بأن قال البائع: "لا أُسلِّم المبيع حتى أقبض الثمن" وقال المشتري: "لا أُسلِّم الثمن حتى أستلم المبيع" (والثمن عين) أي: معين: (نصب عدل) أي: نصبه الحاكم (يقبض منهما) المبيع والثمن

يتحالفان، فإن لم يرض أحدهما بقول الآخر: فإنه يُفسخ البيع فكذلك هنا والجامع: أن كلًّا منهما يدَّعي شيئًا ينكره الآخر، فإن قلتَ: إنه يُقبل قول البائع مع يمينه هنا، وهو رواية عن أحمد، وقاله بعض الحنابلة؛ للقياس، بيانه: كما أن الغارم للشيء، وهو الملزم نفسه ما التزمه بالعقد هو الذي يُقبل قوله عند المنازعات فكذلك هنا في هذه الحالة يُقبل قول البائع والجامع: أن كلًّا منهما قد التزم ما التزمه بالعقد، والبائع يكون أعلم بالسلعة المباعة عادة. قلتُ: هذا لا يُسلَّم؛ لكون المشتري مثل البائع في هذا، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فنحن قسنا الاختلاف في العين المباعة على الخلاف في قدر الثمن؛ لكونه أكثر شبهًا به، وهم قاسوا البائع فقط على الغارم، لكونه أكثر شبهًا به عندهم وهذا هو قياس الشبهة. تنبيه: قوله: "وكذا لو اختلفا في قدر المبيع" يشير به إلى أن المتبايعين لو اختلفا في قدر المبيع كأن يقول البائع: "بعتك ثوبين" فيقول المشتري: "بل بعتني ثلاثة": فإنه يُقبل قول البائع مع يمينه. قلتُ: قد سبق أنه يُقبل قول المشتري هنا وذلك في مسألة (٧٠).

(٧٦) مسألة: إذا باع زيد على بكر ثوبًا بعشرة دنانير واختلف في صفة تلك الدنانير: فإن بكرًا يعطيه من الدنانير التي يتعامل بها البلد، وإن كان أهل البلد يتعاملون بدنانير مختلفة في الصفة والثمن كدنانير أردنية ودنانير عراقية مثلًا: فإن بكرًا يُعطي زيدًا عشرة دنانير مما يتعامل به أغلب أهل البلد، فإن كانوا يتعاملون بهما على السواء: فإن بكرًا يُعطي زيدًا خمسة من الدنانير الأردنية، وخمسة من الدنانير العراقية؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه تحقيق العدالة المطلوبة في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>