(وإن اختلفا في أجل): بأن يقول المشتري: "اشتريته بكذا مُؤجَّلًا" وأنكره البائع (أو) اختلفا في (شرط) صحيح، أو فاسد كرهن أو ضمين أو قدرهما:(فقول من ينفيه) بيمينه؛ لأن الأصل: عدمه (٧٤)(وإن اختلفا في عين المبيع) كبعتني هذا العبد، قال: بل هذه الجارية: (تحالفا وبطل) أي: فسخ (البيع) كما لو اختلفا في الثمن، وعنه: القول قول بائع بيمينه؛ لأنه كالغارم وهي المذهب، وجزم بها في "الإقناع" و"المنتهى" وغيرهما، وكذا لو اختلفا في قدر المبيع (٧٥) وإن سمَّيا نقدًا، واختلفا في
الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف هل خيار الاختلاف بين المتبايعين كخيار العيب عند الفسخ؟ ".
(٧٤) مسألة: إذا اختلف البائع والمشتري في أجل بأن قال المشتري: "اشتريت هذا الثوب بعشرة مُؤجَّلة إلى سنة" ونفى ذلك البائع قائلًا: "بعته عليك بعشرة عاجلة"، أو اختلفا في شرط بأن قال البائع:"بعت عليك هذه الدار بألف بشرط أن أسكنها سنة" ونفى ذلك المشتري قائلًا: "اشتريتها بدون ذلك الشرط" أو اختلفا في مقداره بأن قال البائع: "بعتك هذه الدار بشرط: سكناها سنة فنفى ذلك المشتري قائلًا: "بل بشرط سكناها شهرًا" أو اختلفا في رهن بأن قال البائع: "بعتكها مع شرط رهنك دارًا أخرى" فنفى المشتري ذلك قائلًا: "ما رهنتُ عندك شيئًا" ونحو ذلك، ولا تُوجد بيِّنة لأحدهما: فإنه يُقبل قول من ينفي ذلك المدَّعى مع يمينه، وهو هنا المشتري - إلّا الصورة الأولى فهو البائع -؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل: النفي، وهو العدم، فيُستصحب هذا الأصل ويُعمل به، إذا لم توجد قرينة تغيّر الحال.
(٧٥) مسألة: إذا اختلف البائع والمشتري في عين السلعة المباعة كأن يقول البائع: "بعتك هذه الدار" فيقول المشتري: "بل بعتني هذا الحانوت": فإنه يحلف كل واحد منهما على ما زعمه فإذا لم يرضَ أحدهما بقول الآخر: فإنه يُفسخ البيع؛ للقياس، بيانه: كما أنهما إذا اختلفا في قدر الثمن هل هو عشرة أو ثمانية: فإنهما =