للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجارة، وفسخت بعد فراغ المدة: فأجرة المثل، وفي أثنائها بالقسط (٧٢) (وإذا فسخ العقد) بعد التحالف: (انفسخ ظاهرًا وباطنًا) في حق كل منهما كالرَّدِّ بالعيب (٧٣)

(٧٢) مسألة: إذا اختلف المؤجِّر والمستأجر في قدر أجرة الدار فقال المؤجِّر: "والله ما أجَّرته بثمانية وإنما أجَّرته بعشرة" وقال المستأجر: "والله ما استأجرت بعشرة، وإنما استأجرت بثمانية": فلكل منهما الفسخ بعد التحالف إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر، وإن كان المستأجر في الدار: فإنه تحسب أجرة المثل، وإن أخرجه المؤجِّر قبل فراغ مدة الأجرة وفي أثنائها: فإنه يُحسب من أجرة المثل بحسبه، للقياس على البيع؛ لأن الأجرة بيع منافع وقد سبق بيانه.

(٧٣) مسألة: إذا اختلف البائع والمشتري في ثمن المبيع، أو قدره، أو وصفته، ثم تحالفا، فإن العقد ينفسخ في ظاهره، دون باطنه؛ إذ لو تبيَّن لأحدهما بعد الفسخ صدق الآخر: فإنه يلزمه السعي إلى الصادق منهما، والتحلُّل منه - حيث إنه مظلوم - والخروج من تلك المظلمة، وهو قول كثير من العلماء كابن قدامة في "المغني" وأيّده ابن عثيمين؛ للتلازم؛ حيث إن اتّضاح كذب أحدهما، وصدق الآخر: يلزم منه إن الصادق هو صاحب الحق، فيجب أن يُردَّ إليه حقه، وهو من باب رد المظالم إلى أهلها، فإن قلتَ: بل إن الفسخ يكون ظاهرًا فيتصرَّف البائع تصرُّف الملاك في المبيع، وكذلك ينفسخ باطنًا، فلو تبيَّن فيما بعد صدق أحدهما: لم يلزم الكاذب إعلام الصادق، ولا استحلاله، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس، بيانه: كما أن المشتري إذا وجد في المبيع عيبًا، ثم فسخ المشتري بسبب هذا العيب: فإن العقد ينفسخ ظاهرًا وباطنًا ولو اطّلع المشتري أنه لا عيب فيما بعد، لا يلزمه إعلام صاحبه فكذلك هنا والجامع: الاطلاع على خلاف ما اعتقده. قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن العيب قد يعتقده المشتري في وقت لا يعتقده في وقت آخر، ولا يعتقده البائع وقد لا يختلفان فيه، بخلاف الاختلاف في الثمن، أو المبيع، أو الصفة فهو واضح لهما، فإن قلتَ: ما سبب =

<<  <  ج: ص:  >  >>