للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدر المبيع (٧٠) (فإن اختلفا في صفتها) أي: صفة السلعة التالفة: بأن قال البائع: "كان العبد كاتبًا" وأنكره المشتري: (فقول مشتر)؛ لأنه غارم (٧١)، وإذا تحالفا في

بالخيار: إن شاء أحدهما فسخ البيع، أو شاء أن يقبل قول الآخر ويُخطِّي نفسه: فإنه يُمضي البيع وهذا عام فيشمل السلعة الموجودة - كأن تكون السيارة المباعة أمامهما - أو تالفة ومفقودة، فإن كانت موجودة: فلا إشكال، وإن كانت تالفة: فإنهما يُقدِّران قيمتها بقيمة مثلها بأن تُوصف هذه السيارة وصفًا دقيقًا عند ذوي الخبرة والعدالة فيقوِّمونها بثمن مثلها، ويُلزم المشتري بذلك الثمن إن لم يفسخ، ويقبل قول المشتري في قيمة المبيع التالف مع يمينه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم البيّنة، أو تعارضهما: أنهما متساويان، ويلزم من كون أحدهما مدّع والآخر منكر: أن يتحالفا، ويلزم من قوة جانب البائع؛ لكون المبيع يُرد إليه: أن يبدأ أولًا بالحلف ولا يُعتد بما بدأ المشتري، ويلزم من كون المشتري غارم، وملزم نفسه ما التزمه بالعقد: أن يُقبل قوله إذا كانت السلعة تالفة فإن قلتَ: لِمَ يُجمع بين النفي والإثبات في اليمين؟ قلتُ: لأن هذا أبلغ وأصرح في الدعوى؛ ليكون دافعًا لما ادّعاه خصمه بالنفي ومثبتًا لما ادّعاه هو بالإثبات، فإن قلتَ: لِمَ يُبدأ بالنفي في الحلف؟ قلتُ: لأن النفي هو الأصل في اليمين، ولا يُعتد فيما إذا قُدِّم الإثبات.

(٧٠) مسألة: إذا اختلف البائع والمشتري في قدر المبيع كأن يقول البائع: "بعتك ثوبين" فيقول المشتري: "بل بعتني ثوبًا واحدًا" فإنه يُقبل قول المشتري مع يمينه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه غارمًا، وملزم نفسه بما التزمه بالعقد: أن يُقبل قوله مع يمينه؛ لكونه هو الذي سيدفع الثمن، ولزم اليمين؛ للاحتياط وللتأكيد.

(٧١) مسألة: إذا اختلف البائع والمشتري في صفة السلعة المباعة التالفة كأن تكون السيارة المباعة قد تلفت وفُقدت فقال البائع: "إنها جديدة" وقال المشتري: "إنها قديمة": ولا بيّنة لهما: فإنه يُقبل قول المشتري مع يمينه؛ للتلازم؛ وقد بيناه في مسألة (٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>