للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن قال بائع: "بعتكه بمائة" وقال مشتر "بثمانين" ولا بيِّنة لهما، أو تعارضت بينتاهما: (تحالفا) ولو كانت السلعة تالفة: (فيحلف بائع أولًا: "ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا" ثم يحلف المشتري: "ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا") وإنما بدأ بالنفي؛ لأنه الأصل في اليمين (ولكل) من المتبايعين بعد التحالف (الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر) وكذا: إجارة، وإن رضي أحدهما بقول الآخر، أو حلف أحدهما ونكل الآخر: أقرَّ العقد (فإن كانت السلعة) التي فسخ البيع فيها بعد التحالف (تالفة: رجعا إلى قيمة مثلها) ويُقبل قول المشتري فيها؛ لأنه غارم (٦٩)، وفي

بعض الصور إذا لم توجد بيّنة لأحدهما؛ للسنة القولية: حيث قال : "إذا اختلف المتبايعان، وليس بينهما بيِّنة، فالقول قول البائع، أو يترادَّان" حيث بيَّن هنا: أن البائع والمشتري إذا اختلفا فيما بينهما في قدر الثمن، أو الصفة أو نحو ذلك ولا بيّنة: فهما بالخيار إن أرادا أمضيا البيع، أو ردّ البائع الثمن، ورد المشتري السلعة المباعة، فإن قلتَ: لِمَ ثبت هذا الخيار؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة، ومنع من أكل أموال الناس بالباطل. تنبيه: إذا اختلف البائع والمشتري في شيء يخص المبيع أو الثمن يمكن الاختلاف فيه فإن لكل خلاف حكمه المناسب له، وهذا يكون في مسائل سيأتي فيما يلي (من ٦٩ إلى ٧٧).

(٦٩) مسألة: إذا اختلف البائع والمشتري، أو ورثتهما، أو أحدهما وورثة الآخر في قدر ثمن السلعة المباعة بأن قال البائع: "بعتك السيارة بعشرة آلاف" وقال المشتري: "اشتريتها بثمانية" ولا توجد بيّنة أو قرينة تدلّ على ترجيح قول أحدهما؛ أو أثبت كلّ واحد منهما بيّنة، ولكنهما متعارضتان تمام التعارض فأسقطت إحداهما الأخرى: ففي هذه الحالة يتحالفان: فيحلف البائع أولًا قائلًا: "والله ما بعتها بثمانية، بل بعتها بعشرة" ثم يحلف المشتري قائلًا: "والله ما اشتريتها بعشرة وإنما اشتريتها بثمانية" فإن امتنع أحدهما عن الحلف: أقرّ العقد على الثمن الذي قاله الحالف، فإن لم يرض أحدهما بقول وحلف الآخر: فهما =

<<  <  ج: ص:  >  >>