للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو دفع أجرة كيله، أو مخزنه: أخبر بالحال، ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول: "تحصَّل عليَّ بكذا" (٦٦)، وما باعه اثنان مرابحة: فثمنه بحسب ملكيهما، لا على رأس ماليهما (٦٧) (السابع) من أقسام الخيار (خيار) يثبت (لاختلاف المتبايعين) في الجملة (٦٨) (فإذا اختلفا) هما أو ورثتهما، أو أحدهما وورثة الآخر (في قدر الثمن)

للتلازم؛ حيث إن ذلك لا يُؤثِّر في زيادة قيمتها، أو ذاتها، أو نقصان ذلك: فلزم عدم الحاجة إلى إخباره، فإن قلتَ: لِمَ اشترط ذلك الشرط؟ قلتُ: للاحتراز من الاستعمال الذي يُنقص من ثمن السلعة كأن يشتري أمة بكرًا، فيطأها ففي هذه الحالة يجب أن يُخبر بكرًا إذا أراد شراءها برأس مالها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من نقصان ثمنها بذلك: وجوب إخباره بذلك؛ لئلا يُغرُّ، وهذا هو المقصد منه.

(٦٦) مسألة: إذا اشترى زيد ثيابًا بمائة مثلًا، ثم صبغها أو استأجر مخزنًا لها، أو استأجر من يحملها بمائة أخرى، وجاء بكر وأراد شراءها برأس مالها: فيجب على زيد أن يُخبره بتفاصيل ذلك على وجهه، ولا يجوز له: أن يجمع ذلك بنفسه ويقول: إن رأس مالها مائتان؛ للتلازم؛ حيث إن جمع ذلك تلبيس، وتغرير على المشتري - وهو بكر هنا - فلزم: إخباره؛ ليشتري بكر، وهو عارف بكل شيء عن المبيع، وهو المقصد هنا.

(٦٧) مسألة: إذا اشترى زيد نصف الدار بخمسين ألفًا من بكر، واشترى محمد النصف الآخر من تلك الدار بمائة ألف، ثم باع زيد ومحمد تلك الدار يريدان المرابحة فيها بعقد واحد بثمن وقدره مائتا ألف: فإن هذا الثمن يُقسَّم بينهما على حسب مُلكية كلّ واحد منهما من الدار، ولا يُنظر هنا لرأس مال كلّ واحد منهما، فيأخذ زيد مائة ألف، ومحمد مائة ألف كذلك بالتساوي؛ للتلازم؛ حيث إن الثمن عوض عن المبيع - وهو الدار هنا - وكل واحد منهما يملك نصف الدار، فيلزم أن يُقسَّم ثمنها بينهما بالتساوي، ولا مدخل لرأس مالهما هنا.

(٦٨) مسألة: في السابع - من أقسام الخيار - وهو: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في =

<<  <  ج: ص:  >  >>