للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذاتًا ولا قيمة (٦٣) (وإن أخبر بالحال) بأن يقول: "اشتريته بكذا" أو "زدته" أو "نقصته كذا" ونحوه: (فحسن)؛ لأنه أبلغ في الصدق (٦٤)، ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء، واستخدام ووطء إن لم يُنقصه (٦٥)، وإن اشترى شيئًا بعشرة مثلًا، وعمل فيه صنعة،

وهو بكر لا دخل له فيما ملكه زيد؛ فيكون رأس المال مُستقرًا على ما كان عليه العقد.

(٦٣) مسألة: إذا اشترى زيد عبدًا فجنى هذا العبد جناية كأن قتل هذا العبد شخصًا آخر، أو جرحه، وهذا أوجب قودًا، أو مالًا، فدفع المشتري - وهو زيد - خمسة آلاف للمجنى عليه كفدية، أو أرش، فلا تُلحق هذه الخمسة برأس ماله الذي اشتراه به زيد، ولو كان ذلك في مدة خيار الشرط، أو المجلس، وكذا: المؤنة والكسوة، وأجرة الحمل، والأدوية لا تلحق برأس ماله: فلو أتى بكر ليشتري ذلك العبد لا يلزم زيد أن يخبره بذلك كله؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك لا يؤثِّر في زيادة قيمته، أو ذاته، أو يُنقص من ذلك فلزم عدم الحاجة إلى إخباره.

(٦٤) مسألة: يُستحب: أن يُخبر زيد بجميع ما حصل من الأحوال لهذا العبد الذي أراد بكر شراءه برأس ماله كأن يُخبره بأنه اشتراه بكذا، ثم بعته بكذا، ثم اشتريته بزيادة، أو صرفت عليه كذا، أو اشتريته مع غيره بكذا، فخذه بقسطه ونحو ذلك مما لا يؤثر في الثمن ولا يجب ذلك، للمصلحة: حيث إن الإخبار بحقيقة الحال بالتفاصيل - وإن لم يكن واجبًا - أبلغ في الصدق، وأقرب إلى الحق، وأبعد عن التدليس، وأحوط لدين المسلم.

(٦٥) مسألة: إذا اشترى زيد شاة، ثم أخذ نماءها كجزه لصوفها؛ أو حلب لبنها اللذين غير موجودين عند العقد، أو اشترى عبدًا فاستخدمه؛ أو اشترى أمة ثيبًا فوطئها، فجاء بكر واشترى من زيد تلك الأشياء برأس مالها: فلا يجب على زيد أن يُخبره بأنه أخذ الصوف واللبن من الشاة، أو استخدم العبد، أو وطأ الأمة الثيب بشرط: أن لا يُنقص ذلك الشاة، أو العبد، أو الأمة، ويُؤثِّر على أثمانها؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>