لا: فلا (٣٩)، والعيب (كمرضه) على جميع حالاته في جميع الحيوانات (وفقد عضو) كإصبع (وسن، أو زيادتهما، وزنا الرقيق) إذا بلغ عشرًا من عبد أو أمة (وسرقته) وشربه مُسكرًا (وإباقه، وبوله في الفراش) وكونه أعسر، لا يعمل بيمينه عملها المعتاد، وعدم ختان ذكر كبير، وعثرة مركوب وحرنه ونحوه، وبُخر، وحَوَل، وخرس، وطرش، وكلف، وقرع، وحمل أمة، وطول مُدَّة نقل ما في دار مبيعة عرفًا، وكونها ينزلها الجند (٤٠) لا سقوط آيات يسيرة من مصحف ونحوه، ولا حمَّى وصداع
(٣٩) مسألة: في الخامس - من أقسام الخيار - وهو: خيار العيب، وهو: أن يطَّلع المشتري أن في السلعة التي اشتراها عيبًا ينقص من قيمتها في عرف أهل الخبرة والعقل من التجار، فهذا مخيَّر بين أن يُمسك المبيع، ويأخذ الأرش عن العيب، أو يرد المبيع ويأخذ الثمن للقياس، بيانه: كما أن الخيار يثبت بالتصرية - كما سبق في مسألتي (٣٦ و ٣٨)(٣٦)، فكذلك يثبت بالعيب والجامع: إخفاء حقيقة الأمر عن المشتري، فإن قلتَ: لِمَ ثبت خيار العيب؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن فيه حماية لحقوق المسلمين من يستولي عليها الظلمة بسبب التدليس، والغش والخداع، تنبيه: سيأتي بيان طريقة الخيار هنا، والأرش في مسألة (٤٢).
(٤٠) مسألة: العيوب التي يثبت بسببها الخيار هي: كل شيء يُوجد بالسلعة المباعة يتسبَّب في نقص قيمة السلعة نقصًا يُفوِّت به غرضًا صحيحًا أراده المشتري إذا كان الغالب في جنس السلعة المباعة عدمه، وأمثلة العيوب كثيرة لا يمكن حصرها على مرِّ العصور، ومنها: مرض حيوان أو رقيق، ونقص عضو في حيوان، أو رقيق كإصبع، أو رجل، أو سن من رقيق، أو زيادة ذلك مما يُشوِّه المنظر، أو زنا رقيق، أو لواطه أو ثبوت خبثه، أو خناثته، أو سرقته، أو شربه الخمر؛ أو كان معروفًا بالهرب والإباقة، أو بوله في الفراش، أو كان أعسرًا لا يعمل بيمينه، أو كان غير مختون وهو كبير في السن أو كان أبخرًا أو في إحدى عينيه حول، أو كان أخرسًا لا يتكلَّم، أو كان أطرشًا لا يسمع غالبًا، أو كان فيه =