للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع (٨) أحدها: (يبطل العقد) من أصله (كاشتراط أحدهما على الآخر عقدًا آخر كَسَلف) أي: سَلَم (وقرض، وبيع، وإجارة، وصرف) للثمن أو غيره، وشركة، وهو: "بيعتان في بيعة" المنهي عنه، قاله أحمد (٩)، الثاني: ما يصح معه البيع، وقد ذكره بقوله: (وإن شرط:

تيمية؛ لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل في الشروط الصحّة إلّا ما نهى عنها الشارع، وجمع الشروط المتّفق عليها من المتبايعين مع عدم النهي عنها: لم يرد من الشارع النهي عنها فنستصحب ذلك، ونعمل به، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون الشرطين في مصلحة المتعاقدين أو العقد: صحتهما؛ إذ لا مانع من ذلك، فإن قلتَ: لا يصح ذلك وإذا وجد: فإن البيع يبطل وهو ما ذكره المصنف هنا، للسنة القولية: حيث قال : "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك" ولفظ "لا يحل" من صيغ الحرام الصريحة قلتُ: المقصود بالشرطين المنهي عنهما: الشرطان اللذان ليسا في مصلحة العقد كما فسّره الإمام أحمد، واللذان فيهما أو في أحدهما محذور شرعي كأن يشترط البائع على المشتري: "أن لا يطأ الأمة التي باعها عليه وأن لا يبيعها على أحد غيره" قال ابن القيم: "كل شرط خالف حكم الله وكتابه: فهو باطل، وما لم يخالف حكمه: فهو لازم" قلتُ: وهذا عام كشرط الواحد والأكثر منه فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الاختلاف في المقصود من الشرطين في الحديث".

(٨) مسألة: الشروط الفاسدة في البيع هي: كل شرط خالف مقتضى العقد الشرعي، وتنافى مع ما يقتضيه، وورد من الشارع ما يُبطله ويُفسده، تنبيه: الشروط الفاسدة ثلاثة أنواع، وسيأتي بيانها.

(٩) مسألة: في الأول - من أنواع الشروط الفاسدة التي يشترطها المتبايعان - وهو: أن يشترطا أو أحدهما شرطًا يفسد ويُبطل العقد كله بسبب اشتراط عقد في عقد، وهو المسمَّى "بالبيعتين في بيعة" وهو: اشتراط أحد المتبايعين على الآخر عقدًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>