للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

آخر يضاف إلى عقد البيع مثل: أن يقول البائع للمشتري: "بعتك هذه الدار بمائة ألف بشرط: أن تبيعني سيارتك بعشرين ألف" أو يقول المشتري: "اشتريتُ منك تلك الدار بمائة ألف بشرط: أن تسلفني أو تسلمني الآن ألف ريال وأعطيك عنها مائة صاع من الأرز بعد سنة" أو يقول البائع: "بعتك هذه الدار بمائة ألف بشرط: أن تؤجرني دارك الأخرى بعشرين ألف لمدّة سنة" أو يقول: "اشتريتُ هذه الدار بعشرة آلاف دينار ذهبًا بشرط أن تصرفها بكذا دراهم" أو يقول: "بعتك هذه الدار بكذا بشرط: أن تشاركني في المصنع الفلاني" فكل ذلك يُبطل أصل البيع؟ لقواعد: الأولى: السنة القولية وهي من وجهين: أولهما: قوله : "لا يحلُّ بيع وسَلَف" فنهى عن الجمع بين عقد البيع، وعقد السلف - أو السَّلَم - والنهي مطلق، فيقتضي التحريم والفساد، وثانيهما: أنه "نهى عن بيعتين في بيعة" وشرط السلف، والقرض، والإجارة، والصرف، والشركة مع البيع يُعتبر بيعتان في بيعة واحدة، والنهي مطلق، فيقتضي التحريم والفساد، وهو فساد العقد كله. الثانية: القياس، بيانه: كما أنه لا يجوز نكاح الشغار - وهو: قول الأب: "أزوجك ابنتي بشرط أن تزوجني ابنتك" ونحوه - فكذلك لا يجوز اشتراط أحد المتعاقدين عقدًا آخر، والجامع: إدخال عقد في عقد في كل. الثالثة: قول الصحابي؛ حيث قال ابن مسعود: "صفقتان في صفقة ربا"، والصفقة: هي البيع، وهذا يلزم منه: التحريم؛ لكونه يُؤدِّي إلى محرم، فإن قلتَ: لِمَ كان هذا الشرط يُبطل البيع كله؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك وسيلة إلى الربا، وأكل مال الناس بالباطل؛ لوجود استغلال المشترط للآخر؛ فإن قلتَ: تصحّ تلك الشروط، ويصحّ البيع، وهو قول الإمام مالك، وتبعه بعض العلماء كابن عثيمين؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل في المعاملات والشروط الصحة والحلّ، ولم يُوجد ما يمنع تلك الشروط. قلتُ: إن السنة =

<<  <  ج: ص:  >  >>