للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعيينها: (ذبحها وأجزأته)، (٣٢) وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه: لزمه البدل كسائر الأمانات (٣٣) (إلا أن تكون واجبة في ذمَّته قبل التعيين) كفدية ومنذور في الذِّمَّة عيَّن عنه صحيحًا فتعيَّب: وجب عليه نظيره مُطلقًا، (٣٤) وكذا لو سُرق، أو

بالتصدق بها، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لكونها قد تعيَّنت بالذبح الله، ولا يجوز بيع شيء مما لا يملكه المسلم؛ لقوله : "لا تبع مالا تملك".

(٣٢) مسألة: إذا أصاب الأضحية أو الهدي التطوع عيب من العيوب التسعة -المذكورة في مسألة (٩) - كأن تُصاب بعور أو عمى، أو تنكسر رجلها من غير تفريط من المالك بعد أن عيَّنها لله تعالى: فإنه يذبحها وتجزئه، للسنة القولية؛ حيث قال أبو سعيد: "ابتعنا كبشًا نُضحِّي به فأصاب الذئب إليته فسألنا النبي فأمرنا أن نُضحِّي به" والأمر هنا للإباحة؛ لكونه ورد بعد حظر، ولا فرق بين العيوب في ذلك من باب "مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: لمَ كانت مجزئة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين، ومحافظة على حقوق الناس.

(٣٣) مسألة: إذا تلفت الأضحية أو الهدي أو تعيَّبت بعد تعيينها بسبب فعله هو، أو تفريط منه: بأن صارت عوراء أو عمياء: فإنها لا تُجزئ، بل لا بدَّ أن يُوجد بديلًا عنها؛ للقياس، بيانه: كما أن الأمانة إذا تعيَّبت أو تلفت بسبب تعدِّي المؤتمن، أو تفريطه: فإنه يضمن ذلك فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًا منهما ليس مُلكًا له تلف أو تعيَّب بسببه فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفظ وحماية حقوق الله تعالى.

(٣٤) مسألة إذا وجب الهدي -كهدي التمتع والقِران-، أو وجب عليه دم بفعل محظور من محظورات الإحرام، أو بترك واجب من واجبات الحج، أو بسبب نذر، فاشترى شاة لذلك وعيَّنها، ثم أصابها عيب من العيوب التسعة - السابقة =

<<  <  ج: ص:  >  >>