تعيينها:(ذبحها وأجزأته)، (٣٢) وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه: لزمه البدل كسائر الأمانات (٣٣)(إلا أن تكون واجبة في ذمَّته قبل التعيين) كفدية ومنذور في الذِّمَّة عيَّن عنه صحيحًا فتعيَّب: وجب عليه نظيره مُطلقًا، (٣٤) وكذا لو سُرق، أو
بالتصدق بها، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لكونها قد تعيَّنت بالذبح الله، ولا يجوز بيع شيء مما لا يملكه المسلم؛ لقوله ﷺ:"لا تبع مالا تملك".
(٣٢) مسألة: إذا أصاب الأضحية أو الهدي التطوع عيب من العيوب التسعة -المذكورة في مسألة (٩) - كأن تُصاب بعور أو عمى، أو تنكسر رجلها من غير تفريط من المالك بعد أن عيَّنها لله تعالى: فإنه يذبحها وتجزئه، للسنة القولية؛ حيث قال أبو سعيد:"ابتعنا كبشًا نُضحِّي به فأصاب الذئب إليته فسألنا النبي ﷺ فأمرنا أن نُضحِّي به" والأمر هنا للإباحة؛ لكونه ورد بعد حظر، ولا فرق بين العيوب في ذلك من باب "مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: لمَ كانت مجزئة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين، ومحافظة على حقوق الناس.
(٣٣) مسألة: إذا تلفت الأضحية أو الهدي أو تعيَّبت بعد تعيينها بسبب فعله هو، أو تفريط منه: بأن صارت عوراء أو عمياء: فإنها لا تُجزئ، بل لا بدَّ أن يُوجد بديلًا عنها؛ للقياس، بيانه: كما أن الأمانة إذا تعيَّبت أو تلفت بسبب تعدِّي المؤتمن، أو تفريطه: فإنه يضمن ذلك فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًا منهما ليس مُلكًا له تلف أو تعيَّب بسببه فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفظ وحماية حقوق الله تعالى.
(٣٤) مسألة إذا وجب الهدي -كهدي التمتع والقِران-، أو وجب عليه دم بفعل محظور من محظورات الإحرام، أو بترك واجب من واجبات الحج، أو بسبب نذر، فاشترى شاة لذلك وعيَّنها، ثم أصابها عيب من العيوب التسعة - السابقة =