للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجرته منها)؛ لأنه معاوضة، ويجوز أن يُهدي له، أو يتصدَّق عليه منها (٣٠) (ولا يبيع جلدها ولا شيئًا منها) سواء كانت واجبة أو تطوعًا؛ لأنها تعيَّنت بالذبح (بل ينتفع به) أي: بجلدها، أو يُتصدَّق به استحبابًا؛ لقوله : "لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدُّقوا، واستمتعوا بجلودها" وكذا: حكم جُلِّها، (٣١) (وإن تعيَّبت) بعد

كما يباح ركوبها إن لم تتضرَّر، فكذلك يُباح شرب لبنها إن لم يلحق بها ضرر أو بولدها، والجامع: دفع الضرر عنه وعنها في كل، وهو المقصد منه.

(٣٠) مسألة: الجزَّار الذي يقوم بذبح الأضحية أو الهدي لا يُعطى أجرته من لحمها، ولكن يُتصدَّق عليه منه إن كان من أهل الصدقة، أو يُهدى إليه منه؛ للسنة القولية؛ حيث قال علي : "أمرني رسول الله أن أقوم على بُدنه، وأن أقسِّم جلودها، وجلالها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا" فحرم إعطاء الجزَّار منها شيئًا؛ لأن النهي هنا مطلق فيقتضي التحريم، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن الأضحية أو الهدي أصبحت مُلكًا الله بتعيينها، ولا يجوز أن يُعوِّض الآخرين عن عملهم من أملاك غيرهم، فإن قلتَ: لمَ يُعطى الجزَّار منها كصدقة، أو هدية؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه مستحق للأخذ منها كغيره، بل هو أولى؛ لكون نفسه قد اشتاقت إليها؛ لكونه قد باشر ذبحها واطَّلع على لحمها.

(٣١) مسألة: يجوز أن ينتفع بجلد ورأس، وكبد، ورجل وكرش الأضحية والهدي لنفسه، أو يتصدَّق به، وكذا: جُلَّها -وهو: الغطاء الذي يُطرح عادة على ظهر الدَّابة-: سواء كان الهدي واجب أو لا، ولا يجوز بيعها؛ للسنة القولية: حيث قال : "لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدَّقوا، واستمتعوا بجلودها" فالأمر بالاستمتاع بالجلود نهي عن بيعه، والرأس، والكرش، والكبد، وآخر الأرجل مثل الجلود؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، وحديث علي المذكور في مسألة (٣٠) - يلزم منه: عدم جواز بيع الجِلال، لأمره =

<<  <  ج: ص:  >  >>