أجرته منها)؛ لأنه معاوضة، ويجوز أن يُهدي له، أو يتصدَّق عليه منها (٣٠)(ولا يبيع جلدها ولا شيئًا منها) سواء كانت واجبة أو تطوعًا؛ لأنها تعيَّنت بالذبح (بل ينتفع به) أي: بجلدها، أو يُتصدَّق به استحبابًا؛ لقوله ﷺ:"لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدُّقوا، واستمتعوا بجلودها" وكذا: حكم جُلِّها، (٣١)(وإن تعيَّبت) بعد
كما يباح ركوبها إن لم تتضرَّر، فكذلك يُباح شرب لبنها إن لم يلحق بها ضرر أو بولدها، والجامع: دفع الضرر عنه وعنها في كل، وهو المقصد منه.
(٣٠) مسألة: الجزَّار الذي يقوم بذبح الأضحية أو الهدي لا يُعطى أجرته من لحمها، ولكن يُتصدَّق عليه منه إن كان من أهل الصدقة، أو يُهدى إليه منه؛ للسنة القولية؛ حيث قال علي ﵁:"أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدنه، وأن أقسِّم جلودها، وجلالها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا" فحرم إعطاء الجزَّار منها شيئًا؛ لأن النهي هنا مطلق فيقتضي التحريم، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن الأضحية أو الهدي أصبحت مُلكًا الله بتعيينها، ولا يجوز أن يُعوِّض الآخرين عن عملهم من أملاك غيرهم، فإن قلتَ: لمَ يُعطى الجزَّار منها كصدقة، أو هدية؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه مستحق للأخذ منها كغيره، بل هو أولى؛ لكون نفسه قد اشتاقت إليها؛ لكونه قد باشر ذبحها واطَّلع على لحمها.
(٣١) مسألة: يجوز أن ينتفع بجلد ورأس، وكبد، ورجل وكرش الأضحية والهدي لنفسه، أو يتصدَّق به، وكذا: جُلَّها -وهو: الغطاء الذي يُطرح عادة على ظهر الدَّابة-: سواء كان الهدي واجب أو لا، ولا يجوز بيعها؛ للسنة القولية: حيث قال ﷺ: "لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدَّقوا، واستمتعوا بجلودها" فالأمر بالاستمتاع بالجلود نهي عن بيعه، والرأس، والكرش، والكبد، وآخر الأرجل مثل الجلود؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، وحديث علي ﵁ المذكور في مسألة (٣٠) - يلزم منه: عدم جواز بيع الجِلال، لأمره =