للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضلَّ ونحوه، (٣٥) وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وَجَدَه (٣٦)

الذكر في مسألة (٩) -كأن يُصيبها عرج ونحوه: فلا تجزئه لو ذبحها، ويجب عليه أن يذبح عنها صحيحة: سواء كان هذا العيب بتفريطٍ منه أو لا؛ للتلازم؛ حيث إنه قد وجب عليه دم -وهي: الشاة- صحيح تبرأ به الذِّمة، وما أصابها عيب لا تبرأ الذِّمَّة به وإن كان من غير قصد": فيلزم ذبح صحيحة عنها لأن الإيجاب كالشرط.

(٣٥) مسألة: إذا سُرِقت أو ضلَّت الأضحية أو الهدي أو المنذورة، أو الدم بعد تعيينها لذلك: فيجب عليه أن يذبح ما يُماثلها؛ للتلازم؛ حيث إنه لما عيَّنها، أو نذرها، أو وجبت بسبب فعل محظور أو ترك واجب: اشتغلت الذِّمَّة بذلك فيلزم أن يذبحها أو ما يماثلها؛ لإبراء ذمته.

(٣٦) مسألة: إذا سُرقت أو ضلَّت الأضحية أو الهدي أو المنذورة، أو الدم أو تعيَّبت وذبح ما يُماثلها، ثم وجد المسروقة، أو الضالة، أو شُفيت المعيبة: فإنه يملكها تمام الملك، ولا يجب عليه ذبحها؛ للتلازم؛ حيث إن ذمَّته قد برأت بذبح ما يُماثلها: فيلزم عدم وجوب شيء عليه فيمتلكها إذا عادت؛ لأن العبادة لا تُفعل مرَّتين، فإن قلتَ: إنه لا يمتلكها ولا يسترجعها لنفسه، بل يذبحها أيضًا، ويُقسِّم لحمها على الفقراء وهو ما ذكره المصنف هنا؛ لفعل الصحابي؛ حيث إنه قد ثبت عن عائشة، وعمر وابنه، وابن عباس أنهم ذبحوا البدل، ولما عادت الضالَّة ذبحوها أيضًا، والمعيبة مثلها قلتُ: ذبحوا العائدة استحبابًا؛ لأن الفعل لا يدل إلا على الاستحباب، ولا يوجد سبب لإيجاب ذبحها بعد ذبحهم لما يُماثلها، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "تعارض التلازم مع فعل الصحابي" فعندنا: يُعمل بالتلازم؛ لضعف فعل الصحابي، وعندهم: يُعمل بفعل الصحابي؛ لقوته عندهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>