ضلَّ ونحوه، (٣٥) وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وَجَدَه (٣٦)
الذكر في مسألة (٩) -كأن يُصيبها عرج ونحوه: فلا تجزئه لو ذبحها، ويجب عليه أن يذبح عنها صحيحة: سواء كان هذا العيب بتفريطٍ منه أو لا؛ للتلازم؛ حيث إنه قد وجب عليه دم -وهي: الشاة- صحيح تبرأ به الذِّمة، وما أصابها عيب لا تبرأ الذِّمَّة به وإن كان من غير قصد": فيلزم ذبح صحيحة عنها لأن الإيجاب كالشرط.
(٣٥) مسألة: إذا سُرِقت أو ضلَّت الأضحية أو الهدي أو المنذورة، أو الدم بعد تعيينها لذلك: فيجب عليه أن يذبح ما يُماثلها؛ للتلازم؛ حيث إنه لما عيَّنها، أو نذرها، أو وجبت بسبب فعل محظور أو ترك واجب: اشتغلت الذِّمَّة بذلك فيلزم أن يذبحها أو ما يماثلها؛ لإبراء ذمته.
(٣٦) مسألة: إذا سُرقت أو ضلَّت الأضحية أو الهدي أو المنذورة، أو الدم أو تعيَّبت وذبح ما يُماثلها، ثم وجد المسروقة، أو الضالة، أو شُفيت المعيبة: فإنه يملكها تمام الملك، ولا يجب عليه ذبحها؛ للتلازم؛ حيث إن ذمَّته قد برأت بذبح ما يُماثلها: فيلزم عدم وجوب شيء عليه فيمتلكها إذا عادت؛ لأن العبادة لا تُفعل مرَّتين، فإن قلتَ: إنه لا يمتلكها ولا يسترجعها لنفسه، بل يذبحها أيضًا، ويُقسِّم لحمها على الفقراء وهو ما ذكره المصنف هنا؛ لفعل الصحابي؛ حيث إنه قد ثبت عن عائشة، وعمر وابنه، وابن عباس ﵃ أنهم ذبحوا البدل، ولما عادت الضالَّة ذبحوها أيضًا، والمعيبة مثلها قلتُ: ذبحوا العائدة استحبابًا؛ لأن الفعل لا يدل إلا على الاستحباب، ولا يوجد سبب لإيجاب ذبحها بعد ذبحهم لما يُماثلها، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه "تعارض التلازم مع فعل الصحابي" فعندنا: يُعمل بالتلازم؛ لضعف فعل الصحابي، وعندهم: يُعمل بفعل الصحابي؛ لقوته عندهم.