عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي ﷺ صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال:"نعم ولكِ أجر" رواه مسلم، (١١) ويُحرم الولي في مال عمَّن لم يُميِّز ولو مُحرمًا أو لم يحج، (١٢) ويُحرم
بخلاف الوقوف بعرفة: فإنه لا قدر له محدَّد؛ حيث إنه يكفي ولو وقف لحظة، أو مرَّ مرورًا بها، هذا لمن لم يقف نهارًا.
(١١) مسألة: يصحُّ الحج والعمرة من الصبي نفلًا إذا أتى بهما، ولمن تولَّاه في ذلك الأجر؛ للسنة القولية؛ حيث قالت امرأة للنبي ﷺ: ألهذا حج؟ - تعني صبيًا بين يديها - فقال:"نعم ولكِ أجر" فصحح النبي هنا الحج من الصبي إذا فعله، ولمن حجَّ به الأجر، والعمرة مثل الحج؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، ولم يتبيَّن: أن ذلك الصبي مميزًا أو لا، فيكون عامًا لهما؛ لأن ترك الاستفصال عن الحال ينزَّل منزلة العموم في المقال، فإن قلتَ: لا يصح الحج والعمرة من الصبي فرضًا ولا نفلًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم صحة النية منه: عدم صحة العبادات كلها منه؟ قلتُ: إن كان مميزًا فإنه يدرك النية وتصح منه، وإن كان غير مميز فينوي عنه وليه ويتحمَّل عنه أعمال الحج، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع السنة القولية" فنعمل بالسنة؛ لعمومها، وهم قد عملوا بالتلازم؛ لتشدُّدهم بالنية.
(١٢) مسألة: الولي هو الذي يعقد الإحرام للصبي غير المميز وهذا عام، أي: سواء كان هذا الولي محرمًا بالحج والعمرة، أو لا، وسواء كان مُحرمًا عن نفسه أو عن غيره، وسواء كان قد حج عن نفسه أو لا؛ للسنة القولية؛ حيث إن امرأة رفعت صبيًا للنبي ﷺ وقالت: ألهذا حج؟ فقال لها:"نعم ولكِ أجر" فهذا يدل على ذلك الإطلاق؛ لأنه ﷺ لم يسأل تلك المرأة هل حجت عن نفسها أو لا، أو هي حاجة الآن أو لا، أو هي حاجة عن نفسها أو هي نائبة عن غيرها فهو =