للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحج ولو أعاد السعي؛ لأنه لا يُشرع مجاوزة عدده، ولا تكراره، بخلاف الوقوف فإنه لا قدر له محدود، وتشرع استدامته، وكذا: إن بلغ، أو عتق في أثناء طواف العمرة: لم تُجزئه ولو أعاده (١٠) (و) يصح (فعلهما) أي: الحج والعمرة (من الصبي) نفلًا؛ لحديث ابن

(١٠) مسألة: لو أحرم العبد مع سيده، وأحرم الولي عن المجنون والصبي عند الميقات في الحج والعمرة، ثم أعتق السيد عبده، وأفاق المجنون، وبلغ الصبي في يوم عرفة، أو حصل لهم ذلك بعد دفع الناس من عرفة، ثم عادوا إلى عرفة في وقت الوقوف - وهو: من صباح يوم التاسع إلى الفجر من اليوم العاشر -؛ فإن الحج يكون فرضًا عن هؤلاء الثلاثة بشرط: أن لا يكونوا قد سعوا - وهم في حالة الرق، والصبا، والجنون - بعد طواف القدوم، وبهذا قد أعتدَّ بالإحرام والوقوف عند وجود البلوغ، والحرية والعقل، أما ما فعلوه قبل ذلك فيكون تطوعًا لا ينقلب إلى فرض، وكذلك الحال فيما إذا بلغ الصبي، وزال الرق، وأفاق المجنون قبل طواف العمرة: فإنها تصح منهم فرضًا، وبذلك يُجزئ الحج والعمرة عن حجة الإسلام وعمرته؛ للتلازم؛ حيث إن شروط الحج وهي: الإسلام والحرية، والتكليف، والاستطاعة - قد وُجدت: فيلزم وجود صحتهما فرضًا، فإن قلتَ: لمَ اشتُرط ذلك الشرط؟ قلتُ: لأنه إذا سعى بعد طواف القدوم - وهو في حالة الرق، أو الجنون، أو الصبا -: فإنه لا يجزئه عن حجة الإسلام ولو أعاد ذلك السعي بعد بلوغه وعقله وعتقه؛ لكون السعي لا يجوز أن يُزاد على عدده، ولا يجوز تكراره في حجة واحدة وعمرة واحدة، ولو بلغ أو عتق، أو أفاق في أثناء طواف العمرة: لم تجزئه تلك العمرة ولو أعاد الطواف؛ لكون الطواف لا يُزاد على عدده، ولا يُكرَّر في عمرة واحدة، فإن قلتَ: لمَ يجزئه الحج إذا عاد إلى عرفة فوقف فيها، مع أنه لا يجزئه إذا أعاد السعي، أو طواف العمرة؟ قلتُ: لوجود الفرق؛ حيث إن السعي والطواف لا تُشرع الزيادة عليهما، ولا تكرارهما، =

<<  <  ج: ص:  >  >>