للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مميز بإذنه، (١٣) ويفعل ولي ما يُعجزهما، (١٤) لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه، (١٥)

يعمها جميعًا؛ لأن ترك الاستفصال ينزَّل منزلة العموم في المقال، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأن الولي مؤتمن عليه فيما يخصُّه من مال فلذا كُلِّف بذلك؛ لكونه مُكلَّفًا تصح نيته، وشُرع عقد الإحرام عنه؛ توسعة على المسلمين.

(١٣) مسألة: يُحرم الصبي المميز بنفسه إذا أذن وليه؛ للقياس، وهو من وجهين: أولهما: كما أن وضوء الصبي المميز يصح فكذلك يصح إحرامه، والجامع: أن كلًا منهما تُشترط فيه النية، وهو مدرك لها، ثانيهما: كما يصح من الصبي المميز عقد البيع إذا أذن له وليه فكذلك الإحرام مثله، والجامع: أن كلًا منهما فيه التزام بمال، والولي هو المسؤول عن ذلك، فلا بد من إذنه ليتحمَّل المسؤولية.

(١٤) مسألة: يفعل الصبي المميز وغير المميز من أفعال الحج والعمرة ما يستطيعان فعله: كالوقوف بعرفة والمبيت ونحوهما، ويفعل وليهما ما يعجزان عنه كرمي الجمار ونحو ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة التقريرية؛ حيث قال جابر: "حججنا مع رسول الله ومعنا النساء والصبيان، فأحرمنا عن الصبيان ورمينا عنهم" وهذا يلزم منه ما ذكرناه، الثانية: المصلحة؛ حيث إن فعل الولي عنهم مالا يستطيعون فعله فيه دفع مفسدة ومضرة عنهم.

(١٥) مسألة: إذا أراد ولي الصبي أن يرمي الجمار عنه: فإن الولي يرمي عن نفسه أولًا، ثم يرمي عن الصبي؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الذي ينوب عن غيره المكلَّف في الرمي يبدأ بالرمي عن نفسه أولًا ثم يرمي عن مَنْ وكّله فكذلك الحال هنا، والجامع: أنه في كل منهما نائب عن غيره، وهذا هو الأصل، ودليله قوله : "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول".

<<  <  ج: ص:  >  >>