انتهى (١). وتبويب المصنف على ما أبطله (٢) النووي يعني: دفع دية عبد الله بن سهل الأنصاري الذي قتل بأرض خيبر ولم يعلم قاتله. وقد استدل الرافعي بهذا (٣) الحديث في قوله (٤): "يحلف خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم"(٥) برمته على وجوب القضاء بالقسامة (٦)، واستدل على المنع وهو الجديد بقوله في رواية مسلم:"إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب من الله"(٧).
(١) "شرح النووي لمسلم" ١١/ ١٤٨. (٢) بياض في (م). (٣) زاد في (م): في. (٤) زاد في (م): فيه. (٥) في (م): عنكم. (٦) في (م): بأقسامه. (٧) "صحيح مسلم" (١٦٦٩/ ٦).