وعند الشافعي: يجوز الجذع من الضأن عن المعز بشرط رعاية القيمة (٢)[لاتفاق الجنس](٣).
وعند أحمد: لا تجوز الجذعة من المعز، والدليل على ذلك (٤) رواية سويد بن غفلة: أمرنا أن نأخذ الجذعة [من الضأن والثنية](٥) من المعز. وهذا صريح، وفيه بيان المطلق من الحديثين قبله، وحمل المطلق على المقيد مشهور؛ ولأن جذعة الضأن تجزئ في الأضحية بخلاف جذعة المعز، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة في جذعة المعز:"لا تجزئ عن أحدٍ بعدك"(٦).
قال الحربي: إنما إجزاء الجذع من الضأن لأنه يلقح، والمعز لا تلقح (٧) إلا إذا كان ثنيًا (٨)(٩)(قال: فأعمد) بفتح الهمزة وكسر الميم، أي: في الحال، ولهذا أتى فيه بصيغة المضارع الصالحة (١٠) للحال
(١) السابق تخريجه قريبًا. (٢) انظر: "الأم" ٢/ ١٥. (٣) سقط من (م). (٤) في (م): مالك. (٥) من (م). (٦) رواه البخاري (٩٥٥)، ومسلم (١٩٦١). (٧) في (ر): تلحق. والمثبت من (م)، "المغني". (٨) في (ر): ثيبا. والمثبت من (م)، "المغني". (٩) "المغني" ٤/ ٤٩ - ٥٠. (١٠) من (م).