(قال ابن وهب: إلا أن جريرًا يزيد في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في مال زكاة حتى يحول الحول") [في روايته على غيره](٢) وروى الدارقطني والبيهقي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول"(٣) وكذلك رواه (٤) الترمذي ولفظه "من استفاد مالًا فلا زكاة (٥) حتى يحول عليه الحول" ثم قال الترمذي: عبد الرحمن ضعيف، ووقفه على ابن عمر أصح (٦).
[١٥٧٤](ثنا) أبو عثمان (عمرو بن عون) الواسطي البزاز الحافظ قال (أنا أبو عوانة) اسمه الوضاح (عن أبي إسحاق) عمرو (عن عاصم بن ضمرة، عن علي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد عفوت عن الخيل والرقيق) ورواية الترمذي: "قد (٧) عفوت عن صدقة الخيل والرقيق"(فهاتوا صدقة الرقة) قال: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: عندي صحيح. والرقة بكسر الراء وتخفيف [القاف: الورق](٨)، لكن حذفت
(١) من "السنن". (٢) من (ر). (٣) "سنن الدارقطني" ٢/ ٩٠، "السنن الكبرى" ٤/ ١٠٤. (٤) من (م). (٥) زاد في (م): عليه. (٦) "سنن الترمذي" (٦٣١)، (٦٣٢) مرفوعًا موقوفًا. (٧) من (م). (٨) في (م): الفاء و.