مُحْصَنَةً، أَوِ التَّعْزِيرُ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْصَنَةً.
وَصِفَةُ اللِّعَانِ: (بِأَنْ يَقُولَ) الزَّوْجُ أَوَّلًا (أَرْبَعًا: «أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَى»، وَ) يَزِيدَ (فِي الخَامِسَةِ: «وإَِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ»).
(ثُمَّ تَقُولَ هِيَ) بَعْدَ زَوْجِهَا (أَرْبَعًا: «أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَى»، وَ) تَزِيدَ (فِي الخَامِسَةِ: «وَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ»).
(فَإِذَا تَمَّ) اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا: (سَقَطَ) عَنْهُ (الحَدُّ، وَثَبَتَتِ الفُرْقَةُ المُؤَبَّدَةُ) بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ (وَيَنْتَفِي الوَلَدُ بِنَفْيهِ) فِي اللِّعَانِ صَرِيحًا أَوْ تَضَمُّنًا.
(وَمَنْ أَتَتْ زَوْجَتُهُ بِوَلَدٍ بَعْدَ نِصْفِ سَنَةٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا، أَوْ) أَتَتْ بِهِ (لِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا) زَوْجُهَا (وَلَوْ) كَانَ الزَّوْجُ (ابْنَ عَشْرٍ: لَحِقَهُ نَسَبُهُ)؛ لِإِمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ؛ حِفْظًا لِلنَّسَبِ احْتِيَاطًا، (وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ مَعَ شَكٍّ فِيهِ).
(وَمَنْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ مَنْ) أَيْ أَمَةً (أَقَرَّ بِوَطْئِهَا، فَوَلَدَتْ لِدُونِ نِصْفِ سَنَةٍ) مُنْذُ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا: (لَحِقَهُ) أَيْ لَحِقَ البَائِعُ أَوِ المُعْتِقُ نَسَبَ مَا وَلَدَتْهُ، وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، (والبَيْعُ بَاطِلٌ)، وَالعِتْقُ صَحِيحٌ.
(بَابُ العِدَدِ)
(لَا عِدَّةَ فِي فُرْقَةِ) زَوْجٍ (حَيٍّ قَبْلَ وَطْءٍ وَخَلْوَةٍ).
(وَشُرِطَ) فِي وُجُوبِ عِدَّةٍ (لِوَطْءٍ: كَوْنُهَا) أَيِ المَوْطُوءَةِ (يُوطَأُ مِثْلُهَا) كَبِنْتِ تِسْعٍ، (وَكَوْنُهُ) أَيِ الوَاطِئُ (يَلْحَقُ بِهِ الوَلَدُ)، فَلَا عِدَّةَ لِوَطْءِ ابْنٍ دُونَ عَشْرٍ فِي بِنْتٍ دُونَ تِسْعٍ؛ لِتَيَقُّنِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنَ الحَمْلِ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.