للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)

(يَجِبَانِ) بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ: (عَلَى المُسْلِمِ)، وَهُوَ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ، (الحُرِّ)، وَهُوَ الشَّرْطُ الثَّانِي لِلْوُجُوبِ وَالإِجْزَاءِ دُونَ الصِّحَّةِ، وَالثَّالِثُ: عَلَى (المُكَلَّفِ)، لَكِنْ يَصِحُّ مِنَ الصَّغِيرِ دُونَ المَجْنُونِ، وَلَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ حَجَّةِ الإِسْلَامِ، وَالرَّابِعُ: عَلَى (المُسْتَطِيعِ)، وَهُوَ شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ فَقَطْ، (فِي العُمْرِ) مُتَعَلِّقٌ بِـ «يَجِبَانِ» (مَرَّةً) وَاحِدَةً (عَلَى الفَوْرِ).

(فَإِنْ زَالَ مَانِعُ حَجٍّ) كَمَنْ أَسْلَمَ أَوْ أَفَاقَ ثُمَّ أَحْرَمَ أَوْ بَلَغَ (بِعَرَفَةَ، وَ) كَذَا إِنْ زَالَ مَانِعُ وُجُوبِ (عُمْرَةٍ قَبْلَ) شُرُوعٍ فِي (طَوَافِهَا) أَيِ العُمْرَةِ، (وَفُعِلَا) أَيِ الحَجُّ وَالعُمْرَةُ (إِذَنْ) أَيْ بَعْدَ زَوَالِ المَانِعِ - كَمَا تَقَدَّمَ -: (وَقَعَا فَرْضًا).

(وَإِنْ عَجَزَ) عَنِ السَّعْيِ مَنْ كَمَلَتْ لَهُ الشُّرُوطُ المُتَقَدِّمَةُ (لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ: لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَيَعْتَمِرُ) عَنْهُ (مِنْ حَيْثُ وَجَبَا) أَيِ الحَجُّ وَالعُمْرَةُ، (ويُجْزِئَانِهِ) أَيْ حَجُّ النَّائِبِ وَعُمْرَتُهُ (مَا لَمْ يَبْرَأْ) مُسْتَنِيبٌ (قَبْلَ إِحْرَامِ نَائِبٍ).

(وَشُرِطَ لِـ) وُجُوبِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ عَلَى (اِمْرَأَةٍ) مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الشُّرُوطِ: (مَحْرَمٌ أَيْضًا، فَإِنْ أَيِسَتْ مِنْهُ) أَيِ المَحْرَمِ: (اِسْتَنَابَتْ).

(وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ) أَيِ الحَجُّ وَالعُمْرَةُ: (أُخْرِجَا) أَيْ أُخْرِجَ مَالٌ لِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ (مِنْ تَرِكَتِهِ).

(وَسُنَّ لِمُرِيدِ إِحْرَامٍ غُسْلٌ أَوْ تَيَمُّمٌ لِعُذْرٍ) كَعَدَمِ مَاءٍ أَوْ عَجْزٍ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ،

<<  <   >  >>