[٣٣٤١] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: قَالَ لِي زَكَرِيَّا: نا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي مُسَاوِرٌ الْوَرَّاقُ (٤)، حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - كَتَبَ أَنْ يُزَكَّى الْحُلِيُّ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ: هَذَا مُرْسَلٌ (٥)(٦).
* * *
(١) كذا في (س)، والصواب: "الأبار". انظر تاريخ بغداد (٥/ ٥٠١)، تاريخ الإسلام (٦/ ٦٨٣). (٢) في (س): "مسلمة"، والمثبت من مصادر ترجمته ومصادر التخريج. (٣) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ٢٢٠) من طريق الوليد بن مسلم به. (٤) في (س): "مازن الوزان"، تحريف، والمثبت من أصل الرواية. (٥) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٢١٧). (٦) هنا في (س) كرر مسألة: "كل مال تجب الزكاة في عينه. . ."، وقد سبقت بنصها في مسألة رقم (٢٢١).