وَفِيمَا رَوَيْنَا غُنْيَةٌ عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ، وَفِيمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ.
[٣٢٥٠] أخبرنا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أبنا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ - رضي الله عنه -: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً، فَأَبَى، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَأَبَى، فَكَلَّمُوهُ أَيْضًا، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، وَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ - رضي الله عنهما -: إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ، وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ (١).
قَالَ مَالِكٌ: ارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ أَيْ: ارْدُدْهَا عَلَى فُقَرَائِهِمْ (٢).
[٣٢٥١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الصَّيْدَلَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ - رضي الله عنه -، فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا؛ خَيْلًا وَرَقِيقًا، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطُهُورٌ، قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلَهُ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ عَلِيًّا - رضي الله عنهما - فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَصحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه -: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ جِزْيَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا رَاتِبَةً (٣).
وَرُوِيَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ كَمَا رَوَاهُ مُسْنَدًا، وَعَلَى هَذَا إِجْمَاعُ التَّابِعِينَ.
[٣٢٥٢] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ
(١) أخرجه في الموطأ، رواية ابن بكير (ق ٨١/ أ).(٢) المصدر السابق (ق ٨١/ ب).(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٦٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute